للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك إن كان في يده أصبعان وقُطعت يده، ففيها بحساب ذلك من الأصابع (١).

فإن كانت له ستة أصابع والسادسة قويَّة؛ ففيها عشر من الإبل، ولا قصاص فيها في العمد؛ إذ لا نظير لها، قاله ابن القاسم (٢).

ولو قطعت يده كلها خطاً كان فيها ستون من الإبل، فإن كانت الزائدة ضعيفةً فقطعت اليد لم يُزَد في ديتها، أو الأصبع وحدها ففيها حكومة، وإن قطعت اليد بعد ذلك فَدِيةٌ كاملة (٣).

وقال سحنون: فيمن له ستة أصابع فقُطِعت يده: له [خمسمائة دينار] (٤) (٥)، ولم يفرق بين القوية والضعيفة (٦).

وقال: إن قطعت عمدًا اقتص من الجاني، ويأخذ دية السادسة إن كانت قوية (٧).

ص: (في شلل اليدين والرجلين مثل ما في قطعهما).

ت: لأنه أذهب منفعتهما.


(١) «النوادر» (١٣/ ٤١٠).
(٢) «النوادر» (١٣/ ٤١٠)، و «التبصرة» (١١/ ٦٣٨٨).
(٣) بنحوه في «النوادر» (١٣/ ٤١٠).
(٤) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (له نصف الدية).
(٥) «النوادر» (١٣/ ٤١١).
(٦) بنصه من كلام اللخمي في «التبصرة» (١١/ ٦٣٨٨).
(٧) بنصه من كلام اللخمي في «التبصرة» (١١/ ٦٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>