للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (العتق غير المعين الواجب من نذر أو كفَّارة يمين أو قتل مقدَّم على الوصايا، وإن كان تطوعا ففيها - فيما أظنُّ - روايتان:

إحداهما: أنه مبدى.

والأخرى: أنه وسائر الوصايا سواء).

ت: لأنَّ رسول الله أمر بتبدية العتق على الوصايا، وقياساً على العتق المعيَّن.

أو يقال: هو وصيةٌ بمال، بخلاف الواجب من العتق، فإنه يقدم على الوصايا؛ لأنها تبرع.

ص: (وصية الصبي المميز جائزة).

ت: لم يختلف مالك وأصحابه في ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز (١).

لنا: أن عمر أجاز وصية صبي يفاع ابن عشر سنين قيمتها ثلاثون ألفاً (٢).

قال الباجي: التفاعُ ابن عشر سنين إلى اثنتي عشرة سنة (٣).

وأجاز أبان بن عثمان وصيَّةَ جارية بنت ثمان سنين أو تسع.

قال مالك: إذا بلغ عشر سنين أو أقلَّ بالشيء اليسير، وأصاب وجه


(١) «المنتقى» (٨/ ٩١).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٥٢٨)، وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٦٤١٠).
(٣) «المنتقى» (٨/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>