للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وللوصي] (١) أن يوصِيَ بما جُعِل إليه من الوصية إذا لم يمنعه الموصي من ذلك.

ت: قال الشافعي: ليس له ذلك، فإن أذن له فله قولان.

لنا: أنه حق له، فيوصي فيه، كالأصل.

ص: (يجوز أن يعفو عن القاتل عمدًا، ولا يجوز عن القاتل خطاً، إلا أن يحمل [الثُّلُثُ] (٢) ديته).

ت: لأنَّ الواجب في العمد القصاص لا المال، كما لو عفا عن قاذفه، كان القاتل حرا أو عبداً.

قاله ابن القاسم (٣).

ومنعه أشهب في العبد إلا في ثلثه؛ لأنَّ قتل العبد مالٌ، إلا أن يشاء أولياء الحرّ قتله، فإن شاؤوا أن لا يقتلوه فيصير مالاً، ويُجعل في الثلث الأقل من قيمة العبد أو دية المقتول، فإن جاوز العبدُ الثَّلُثَ سقط عنه محمل الثلث، وخُيّر سيده في فدائه بما بقي من الدية أو إسلامه (٤).

وقتل الخطأ مالٌ لا يُتصرَّف فيه إلا في الثُّلُث.


(١) في (ت): (وللرجل).
(٢) في (ز): (ثلث)، وفي (ت) خرم، والتصويب من «التذكرة» (٩/ ٤٤٨).
(٣) نقله عنه في «النوادر» (١١/ ٥٧٨).
(٤) بنصه عنه في «النوادر» (١١/ ٥٧٨ - ٥٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>