للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (إن وقف في مرضه على بعض ورثته وأجانب سواهم؛ قسم على الورثة والأجانب، فما أصاب الورثة جُعِل بينهم وبين من أدخله في الوقف وغيره على الفرائض، فإذا انقرض ورثة الموقوف عليهم رجع كله لمن جعله له بعد ورثته، فإذا انقرض واحد من ورثته سقط حقه، وصار لمن جعله له بعده).

ت: لأنَّ مِنْ حُجَّة الوارث أن يقول للوارث الموقوف عليه: ليس لكم الاختصاص بمنفعة دوننا، فنشارككم، ولا حُجَّة له على غير الوارث؛ إذ لا وصية لوارث.

وإن مات وارث ممن لم يدخل في الوقف قام ورثته مقامه؛ لأنَّ أباه مات عن ملك فينتقل له، ويدخلون مع المحبس عليهم ما داموا أحياء؛ لأنَّ حق الميت قائم.

فإذا انقرض الموقوف عليهم صار الوقف كله لمن جعله بعد ورثته، وإن بقي أحد ممن لم يحبس عليهم؛ لأنَّ الحق انتقل لمن لا يشاركه وارث.

وإن مات بعض الورثة الموقوفِ عليهم سقط حقه ولم يورث، بل للوجه الذي جعله له بعده.

ص: (إن وقف على ولده الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يتصرف فيه لنفسه، بل لولده).

ت: تجوز حيازته له في الحبس والصدقة والهبة إذا لم يتصرف إلا له؛ لقول عثمان : مَن نحَلَ ولدًا له صغيرًا لم يبلُغ أن يحوز نحلَةً، فأعلن ذلك وأشهد عليه؛ فهي حيازة.

<<  <  ج: ص:  >  >>