ص: (عُهدة الشفيع على المشتري في الاستحقاق وغيره دون البائع، أخَذَ بالشفعة قبل القبض أو بعده).
وقال أبو حنيفة: هي على من يؤخذ منه الشقص؛ بائعا كان أو مشتريًا.
لنا: أنَّ العقد نقل الملك للمشتري؛ فيكون عليه العهدة لمن أَخَذ منه، كسائر صور الأملاك.
ولأن الشفيع في الحقيقة مشتر من المشتري؛ فتكون على البائع له العهدة، كسائر الصور.
ص: (وإن ادعى بيع سهم فيه الشفعة وأنكر المشتري؛ حلف وبرئ، وبطلت الشفعة وإن كان ربُّه مقرا ببيعه).
لأنه إقرار على الغير.
ت: إن كان المدعى عليه غائبًا بعيد الغيبة فللشفيع الشفعة؛ لإقرار
المالك، فإن قَدِمَ وأقرَّ؛ كُتبت العهدة عليه، وإن أنكر حلف ورجع الشقص للبائع.
قال ابن المواز: أحبُّ إليَّ أن لا يرجع الشقص على البائع إذا أنكر الغائب؛ الإقرار البائع أنَّ الشفيع أحقُّ بذلك الثمن، ويكتب العهدة على البائع (١).
ص: (لا تسقط الإقالة الشفعة، وهل العهدة على المشتري والإقالة باطلة، أو يخير في كتبها على البائع أو المبتاع؟
(١) «المدونة» (١١/ ١٩٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.