ص: (عُهدة الشفيع على المشتري في الاستحقاق وغيره دون البائع، أخَذَ بالشفعة قبل القبض أو بعده).
وقال أبو حنيفة: هي على من يؤخذ منه الشقص؛ بائعا كان أو مشتريًا.
لنا: أنَّ العقد نقل الملك للمشتري؛ فيكون عليه العهدة لمن أَخَذ منه، كسائر صور الأملاك.
ولأن الشفيع في الحقيقة مشتر من المشتري؛ فتكون على البائع له العهدة، كسائر الصور.
ص: (وإن ادعى بيع سهم فيه الشفعة وأنكر المشتري؛ حلف وبرئ، وبطلت الشفعة وإن كان ربُّه مقرا ببيعه).
لأنه إقرار على الغير.
ت: إن كان المدعى عليه غائبًا بعيد الغيبة فللشفيع الشفعة؛ لإقرار
المالك، فإن قَدِمَ وأقرَّ؛ كُتبت العهدة عليه، وإن أنكر حلف ورجع الشقص للبائع.
قال ابن المواز: أحبُّ إليَّ أن لا يرجع الشقص على البائع إذا أنكر الغائب؛ الإقرار البائع أنَّ الشفيع أحقُّ بذلك الثمن، ويكتب العهدة على البائع (١).
ص: (لا تسقط الإقالة الشفعة، وهل العهدة على المشتري والإقالة باطلة، أو يخير في كتبها على البائع أو المبتاع؟
(١) «المدونة» (١١/ ١٩٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute