للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواتان).

ت: لأنها حق ثبت قبل الإقالة، فلا يبطل بها، ولا يُمَكنُ أحد من إسقاط حق غيره.

ولا يأخذ بعهدة الإقالة؛ لأنها عند مالك بيع حادث إلا في هذا، فإنَّها حل عقد.

ولأنه يتهم أنه هرب من العهدة فلزمته.

قال الأبهري: ومعنى هذه المسألة: إذا قصد بالإقالة قطع الشفعة، وإلا فهي بيع ثان، وللشفيع الأخذُ بأي الصفقتين شاء، فإن أخَذَ بالأُولى فالعهدة على المشتري، أو بالثانية فهي على البائع؛ لأنه مشتر من المشتري، فهذا معناها عندي، وكذلك قال غير واحد من شيوخنا.

فإن سلم الشفيع شفعته صحَّتِ الإقالة.

وروايتا الجلاب مخرجتان على أنَّ الإقالة حل بيع، فتتعين العهدة على المشتري، أو بيع ثانٍ، فيُخيَّر الشفيع بين الصفقتين بأيهما يأخذ.

ص: (إذا بيع السهم الذي فيه الشفعة مرارا قبل أخذ الشفيع؛ أَخَذَ بأي صفقة شاء، والاختيار إليه في العهدة والثمن، فإن أخَذَ بالآخرة صح ما قبلها، أو بالأولى بطل ما بعدها، اتفقت الأثمان أو اختلفت، أو بالوسطى صح ما قبلها وبطل ما بعدها).

ت: إن حضَرَ وعَلِمَ ولم يَقُم حتى بيع؛ سقطت شُفعتُه إلا من آخر بيع،

<<  <  ج: ص:  >  >>