للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقياسًا على أروش الجنايات، بجامع استيفاء المال، وقياسًا على خيار الأمة نفسها إذا عتقت.

وللمشتري استحلافه إذا أتى من الزمان ما يجوز أن يكون ذلك تركا للشفعة.

وقال مالك: يُحلف في خمسة أشهر، ولا يُحلَّف في شهرين (١).

ومُسْقِطَاتُ الشُّفْعَة ستة (٢):

التصريح بذلك.

والمقاسمة.

وطول الزمان الدال على الترك.

وما يُحدث المشتري من الهدم والبناء.

وخروجه من يده بالبيع والهبة والصدقة.

والسادس: مساقاة الشفيع وكراؤه ومساومته.

ص: (إن وَهَبَها قبل وجوبها لم تصح هبته، ولم تَسقُط).

ت: لأنه أسقط غير حق له، وهو كمن أذِنَ له ورثته أن يوصي بأكثر من ثلثه في صحته؛ لم يلزمهم ذلك، وكإبراء الولي من القصاص قبل القتل، وحد القذف قبل القذف.


(١) بنصه عن مالك في «النوادر» (١١/ ١٨٦).
(٢) عدها اللخمي سبعة، انظرها «التبصرة» (٦/ ٣٣٢٦ - ٣٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>