ت: يُحسب المطروح على كلّ ما يراد به التجارة؛ من جواهر وغيرها، قلت مؤنته أو كثرت، ويُحسَب رقيق التجارة؛ لأنهم مالٌ سَلِمَ بالمطروح، كالمتاع.
وقيل: لا يُحسبون فيما [يُقسط](١) عليه؛ لأنهم لا يجوز طرحهم، كالأحرار؛ لحرمة الآدمية، والصحيح قول مالك؛ مراعاة للمالية، بخلاف النواتية الرقيق؛ لأنهم ينفعون المركب وأهله.
ولو كانوا مما يجوز طرحهم أضرَّ طرحهم بالناس والمركب، ورقيق التجارة لو كانوا مما يُطرح وطرح نفَعَ طرحهم، فصاروا كالبضاعة.
قال ابن عبد الحكم: أجمع مالك وأصحابه أنَّ ما يُشترى للقنية - عبيدا، أو كسوةً، أو حليًّا، أو جوهرًا - أنَّه لا [يُقسط](٢) عليه المطروح للتجارة، وما طرح مما اشتري للقنية؛ مصيبته من صاحبه دون غيره، كما لا يُقسط عليه؛ لا [يُقسط](٣) في نفسه.
ص:(يُقوَّم المطروح يوم طرحه).
لأن القيمة وقت الإتلاف.
(وقيل: يوم حمله في المركب).
لأنه أقرب الأوقات لوقت الغرق، ووقت الغرق لا قيمة له.
(١) في (ز): (يسقط). (٢) في (ز): (يسقط)، وساقطة من (ت)، وكذا الموضع بعده، والمثبت ما يناسب السياق. (٣) في (زت): (يسقط)، والمثبت ما يناسب السياق.