وقال ابن ميسر: لا يُحسَب النقدان مطلقًا (٢)؛ لأنهما لا يُضِرَّان بالمركب، بخلاف الأمتعة.
وقال سحنون:[يُقسَّط](٣) على جرم المركب (٤)؛ لأنه سلم بالمطروح.
ولاحظ مالك أنه لو كان وحده نجا، وإنما يُغرق الخشب المتاع.
قال ابن القاسم: يصدَّق أرباب المطروح مع أيمانهم في ثمن متاعهم، ما لم يتبين كذبه (٥).
وقال سحنون: يُصدَّق بغير يمين إلا أن يتهم (٦).
فإن ادعى أنه متاع كثير، وقال صاحب المركب: لم يحمل معي إلا أقل؛ رجع إلى كتاب [التنزيل](٧)؛ لأنه عادة.
فإن كان داخل المتاع ما يخفى ذكره في [التنزيل](٨)؛ صُدِّقَ مع يمينه فيما يُشبه (٩).
(١) بنصه عنه في «الجامع» (١٦/ ١٢٧ - ١٢٨). (٢) بتمامه عنه في «الجامع» (١٦/ ١٢٨). (٣) في (ز): (يسقط). (٤) بنحوه عنه في «الجامع» (١٦/ ١٢٨). (٥) بنصه عنه في «الجامع» (١٦/ ١٢٩). (٦) بتمامه عنه في «الجامع» (١٦/ ١٢٩)، وانظر: «البيان والتحصيل» (٩/ ٨٥ - ٨٦). (٧) كذا في (ت ز)، ولفظ «الجامع» (١٦/ ١٣٠)، ومخطوط «التذكرة» (٩/ ٢٨٥): (الشرنبيل). (٨) انظر الإحالة السابقة. (٩) ما سلف بتمامه في «الجامع» (١٦/ ١٣٠).