للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُجبر صاحب السفل على البناء، [أو] (١) البيع ممن يبني، أو يمكن صاحب العُلو من البناء - إن رضي - ويكونان شريكين في السفل؛ هذا بقيمة القاعة، [والآخر] (٢) بقيمة البناء، إلا أن يعطيه بعد ذلك قيمة البناء قائما يوم أخذه (٣).

واختلف إذا وَهَى السُّفل؛ على من يكون تعليق العلو، هل على صاحب الشفل أو العلو؟

قال اللخمي: الذي أستحسن أن يكون على صاحب العلو (٤).

فإذا تنازعا السقفَ حُكم لصاحب السُّفل؛ لأن العادة أن البيت له سقف.

ص: (من زرع فهارت بئره، وانقطع سقيه، وخِيفَ على زرعه؛ جُبر جاره على إعطائه فضل بئره عن شربه، حتى يصلح بئره).

ت: لأنه يحفظ مال جاره من غير ضرر يلحقه.

ورَوَى مالك: أَنَّ رسول الله قال: «لا يُمنع فضل الماء» (٥).

فإن ترك إصلاح بئره اتكالا على فضل بئر جاره؛ لم يلزمه بذله.


(١) في (ز ت): (و)، والتصويب من «التذكرة» (٩/ ٢٧٨)، وهو ما يقتضيه السياق.
(٢) في (ز): (وهذا)، والمثبت موافق للفظ «التبصرة» (١١/ ٥٩٦٦).
(٣) ما سلف بتمامه من عبارة اللخمي في «التبصرة» (١١/ ٥٩٦٦).
(٤) بنصه في «التبصرة» (١١/ ٥٩٦٧).
(٥) جزء من حديث أبي هريرة، أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٥٠١)، والبخاري في (صحيحه) رقم (٢٣٥٣)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٠٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>