سطح، فانهدم، فإصلاح السطح على ربّه، وليس على صاحب المسيل شيء من نفقته).
لأنَّ عليه أن يمكنه من المسيل، كصاحب السفل مع العُلو.
(ومن له شرب في بستان، فاحتاجت ساقيته أو نهره إلى تنقية؛ فهي على صاحب الملك والشرب).
لأن موضع الماء مملوك لهما، بخلاف المسيل.
وإذا انهدم السفل فبناؤه وتسقيفه على مالكه، ويُجبر عليه.
لأنَّ عليه تمكين صاحب العُلُوّ من الانتفاع.
فإن امتنع فلصاحب العُلُوّ أن يبني السُّفَلَ من ماله، ومنعه من الانتفاع حتى يُعطيه نفقته.
ت: السقف ملك لصاحب السُّفل؛ لأنَّ البيت لا يكون بيتًا إلا بسقفه، ولو انفرد لبنى سقفًا، وبنى صاحب الغرفة وسَقَفَها.
ويُجبر صاحب السفل على البناء أو البيع ممن يبني، ويباع على هذا الشرط.
قال سحنون: إذا كان البائع لا مال له، وإن كان له مال امتنع البيع بشرط البناء، ويُجبَر على البناء (١).
وقال ابن القصار: إلا أن يختار صاحب العلو بناءه من ماله (٢).
(١) «النوادر» (١١/ ٨٤)، و «التبصرة» (١١/ ٥٩٦٦).(٢) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٥٩٦٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute