للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ت: قال رسول الله : «لا يمنع نقع بئر» (١).

وروي: «رَهْوُ بئرٍ» (٢).

قال [أبو الزناد] (٣): النقع والرَّهو: الماء الواقف الذي يسقى عليه وفيه فضل (٤).

والآبار ثلاثة (٥):

بئر زرع، وبئر ماشية، وبئر شَفَةٍ، أي: بئر شربٍ.

وكلها صاحبها أحق بما يحتاجه.

فإن كان جَعَلَ الفضل صدقةً أُنْفِذَ فيما جعل فيه، وإن لم يجعله في وجه ففي حبسه عن الماشية والزرع لمن احتاج قولان.

وأما بئر الماشية فيما لا يملك من الأرضين؛ فليس له حبس الفضل.

قال ابن القاسم: إذا جعلَه صدقة (٦).

يريد: وله حبسه [إن] (٧) لم [ينو به الصدقة] (٨) (٩)؛ لأنه حفر تلك البقعة


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٥٠٢)، وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٤٤٩٣)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٦/ ١٥٢).
(٢) أخرجه من حديث عائشة: أحمد في «مسنده» رقم (٢٤٨١١)، وانظر منه رقم (٢٤٧٤١).
(٣) في (ز): (أبو الرجال)، ومحي موضعها في (ت)، والمثبت عبارة «النوادر» (١٠/١١)، وهو الموافق للفظ «التذكرة» (٩/ ٢٦٣).
(٤) بنصه عن أبي الزناد في «النوادر» (١٠/١١).
(٥) «التبصرة» (٦/ ٣٢٦٤).
(٦) بنصه عنه في «النوادر» (٧/١١)، و «التبصرة» (٦/ ٣٢٦٤).
(٧) في (زت): (وإن)، والمثبت بلا واو، وهو عبارة «التبصرة» (٦/ ٣٢٦٤)، و «التذكرة» (٩/ ٢٦٤).
(٨) ما بين المعقوفتين يقابله في (ت): (ينوها)، والمثبت عبارة «التبصرة» (٦/ ٣٢٦٤)، و «التذكرة» (٩/ ٢٦٤).
(٩) ما سبق بنصه في «النوادر» (٧/١١)، و «التبصرة» (٦/ ٣٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>