للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه إن كان الغريم معسرا عند الأجل؛ أُخِذ هذا المال، أو مليئًا، فأُخذهم مثله منه يقوم مقامه.

وقال ابن نافع: إن كان ماله مأموناً واسعاً لم يكن على الورثة شيء حتى يَحِلَّ الأجل، وإلا أُخِذ ودفع لصاحب الحق (١).

قال عبد الوهاب: وهذا الاختلاف راجع للاختلاف المتقدم: هل يُبدأ بالحميل مع يسر الغريم أم لا؟

فعلى الأول: يؤخذ من تركته؛ لأنه كغريم ثانٍ، وعلى أن الحميل لا يُطلب إلا عند عدم الغريم: لا يُعجل.

قال ابن المواز: [ولو] (٢) مات الحميل عند الأجل أو بعده؛ هاهنا يبدأ بالغريم، فإن كان غائبًا أو مُلِدًّا أو معدوما، أُخذ من الكفيل (٣).

* * *

* ص: (إن مات الذي عليه الحق قبل الأجل؛ أُخِذَ من ماله).

لخراب ذِمَّته بالموت.

وبرئ الضامن، فإن لم يكن له مال؛ أُخر الضامن حتى يَحِلَّ الأجل.

لأنه إنما دخل على مؤجل.

* ت: إن مات مليئًا والغريم وارثه؛ [برئت] (٤) الحمالة؛ لأنَّه لو غَرِم


(١) «التبصرة» (١٠/ ٥٦٢٢).
(٢) ما بين معكوفين زيادة من التذكرة (٩/ ٢٣٠) يقتضيها السياق.
(٣) «النوادر» (١٠/ ١١٦).
(٤) في (ز): (يرث).

<<  <  ج: ص:  >  >>