* ت: إن ردها من ساعته فلا شيء عليه، [أو بعد طول] (١) ضَمِنَ.
وقال أشهب: لا يضمن وإن طال، وإنما عليه يحلف: لقد رَدَّها (٢)، كما يُصدَّق المودع في الرد، أو لما تسلّف من الوديعة.
ووجه التفرقة: أنَّ ربها قد يكون رجع في طلبها فلم يجدها، فيكون أتلفها عليه، بخلاف القرب.
ووجه قول ابن الجلاب: أن قصده لحفظها حق التزمه لربها، فيجب الوفاء به، فإن ردَّها ضَمِنَ؛ لِردّها للغرر بعد الحفظ.
* * *
* ص: (إن أنفقها العبد قبل السنة فهي جناية في رقبته).
لأنه لم يُؤذن له في التصرُّف قبل السنة، أو بعدها فدين في ذمته؛ لإباحة التصرُّف حينئذ؛ للحديث المتقدم، ودين العبد في ذمته.
(ولا يأخذ البعير من الصحراء، ويَضمُّ الشاةَ إلى غنمه أو إلى قرية إن كان بقربها، فإن لم يجد ما يضمها إليه أكلها وضمنها).
لانتفاع بها.
(وقيل: لا ضمان عليه).
لأنها مستهلكة في هذه الحالة.
* ت: لما سُئل رسول الله ﷺ عن ضالة الإبل فقال: «ما لك ولها؟ دعها،
(١) في (ز): (وإن بعد الطول).(٢) «النوادر» (١٠/ ٤٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute