قال بعض المتأخرين: ينبغي تعريفه قدر ما يُؤمَن فساده.
* * *
* ص:(يُعرِّفُ اللقطة في الموضع الذي أصيبت فيه، ويذكرها لمن يقرب من موضعها).
* ت وأقرب المواضع إليه، وعلى أبواب المساجد، وحيث يظن مالكها؛ لأن صاحبها يطلبها في الموضع الذي ضاعت فيه وما قارَبَه.
قال مالك: ولا ينبغي أن يريها لأحد، ولا يُسميها، وليقل: من يعرف دنانير؟ لئلا يؤدي إلى أن يأخذها غير ربها، ويُعرّفها بين اليومين والثلاثة، ولا يلزمه أن يدع صنعته لها (١).
ولا تُعرَّف في المسجد بل على أبواب المساجد (٢)؛ لأن رسول الله ﷺ سمع رجلا ينشد لقطةً في المسجد فقال:«لا وجدت»(٣).
أما ذكرها من غير رفع صوت فيجوز، كالحديث في المسجد؛ لأنَّ رفع الصوت يؤذي الناس.
* * *
* ص:(إن ردها لمكانها فلا شيء عليه، إلا أن يكون أخذها بنية حفظها، فيضمنها إن ردها).
(١) بنصه عنه في «النوادر» (١٠/ ٤٧١). (٢) «النوادر» (١٠/ ٤٦٨). (٣) جزء من حديث بريدة الأسلمي، أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٢٣٠٤٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٢٦٢).