قال ابن القصار: ويُكره أكلها، غنيًّا كان أو فقيرًا (١).
وقال ابن شعبان: له أكلها إن كان غنيًّا بمثلها (٢).
وقال ابن وهب: للفقير أكلها إن كانت قليلةً (٣).
قال الأبهري: ويتصدق الغني بقيمتها إن احتاج للانتفاع بها (٤)؛ لأنَّ الغني لا ينتفع بمال الفقراء، كالزكاة والكفارة.
وإن تلفت في يده فلا ضمان؛ لأنه أمين، وقبضه لمنفعة غيره، كالوديعة.
* * *
* ص:(إن وجد لقطة لمن يعرفه فلا بأس بأخذها).
ليسر إيصالها.
(وإن لم يعرفه فلا بأس بتركها).
[لبعدِ](٥) رَدَّها.
(وذات البال أخذها أحسن).
لأن الأيدي تمتد إليها.
(١) بنصه عنه في «التبصرة» (٦/ ٣٢٠٠). (٢) بتمامه عنه في «التبصرة» (٦/ ٣٢٠٠). (٣) «البيان والتحصيل» (١٥/ ٣٧٣). (٤) بتمامه عنه في «شرحه على المختصر الكبير» (٢/ ٤٠٨). (٥) في (ت): (لتعذر).