للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قاله عمره .

قال ابن القصار: ويُكره أكلها، غنيًّا كان أو فقيرًا (١).

وقال ابن شعبان: له أكلها إن كان غنيًّا بمثلها (٢).

وقال ابن وهب: للفقير أكلها إن كانت قليلةً (٣).

قال الأبهري: ويتصدق الغني بقيمتها إن احتاج للانتفاع بها (٤)؛ لأنَّ الغني لا ينتفع بمال الفقراء، كالزكاة والكفارة.

وإن تلفت في يده فلا ضمان؛ لأنه أمين، وقبضه لمنفعة غيره، كالوديعة.

* * *

* ص: (إن وجد لقطة لمن يعرفه فلا بأس بأخذها).

ليسر إيصالها.

(وإن لم يعرفه فلا بأس بتركها).

[لبعدِ] (٥) رَدَّها.

(وذات البال أخذها أحسن).

لأن الأيدي تمتد إليها.


(١) بنصه عنه في «التبصرة» (٦/ ٣٢٠٠).
(٢) بتمامه عنه في «التبصرة» (٦/ ٣٢٠٠).
(٣) «البيان والتحصيل» (١٥/ ٣٧٣).
(٤) بتمامه عنه في «شرحه على المختصر الكبير» (٢/ ٤٠٨).
(٥) في (ت): (لتعذر).

<<  <  ج: ص:  >  >>