للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يقبضها ببينة (١).

* * *

* ص: (إن باع الوكيل ولم يُشهد على المشتري، وجحده؛ فهو ضامن؛ لتعديه).

* ت: لأنه لما سلم السلعة ولم يقبض الثمن فقد عرَّضها للتلف (٢).

وما الذي يضمن؟ (٣).

قال ابن أبي زيد: القيمة؛ لتعديه على السلعة، ولم يتعد على الثمن.

وقال ابن شبلون: الثمن؛ لتفريطه في [تحصيله] (٤)، أو لأنَّ من استهلك سلعةً بعد [قيامها على ثمن يضمن] (٥) ذلك الثمن.

وقيل: يضمن الأقل منهما.

وكذلك إن وكَّله [ليسلم] (٦) في طعام، فقال: فعلتُ، وأنكر ذلك المسلم إليه؛ قال أبو بكر بن عبد الرحمن: يضمن رأس المال.

وقيل: يضمن الطعام.

قال أبو محمد: هذا كله فيما جرت العادة بالإشهاد فيه، وإلا لم يضمن.


(١) انظر قول مالك «النوادر» (٧/ ٢٣٠).
(٢) انظر: «التبصرة» (٨/ ٤٦٣٤).
(٣) انظر: «النوادر» (٧/ ٢٣٢)، و «عقد الجواهر» (٢/ ٦٨٢ و ٦٨٤)، و «الذخيرة» (٨/١٠).
(٤) في (ز): (تخليصه).
(٥) في (ز): (قيامها بثمن ضمن).
(٦) في ز: (في تسليم).

<<  <  ج: ص:  >  >>