* ص:(إن باع الوكيل ولم يُشهد على المشتري، وجحده؛ فهو ضامن؛ لتعديه).
* ت: لأنه لما سلم السلعة ولم يقبض الثمن فقد عرَّضها للتلف (٢).
وما الذي يضمن؟ (٣).
قال ابن أبي زيد: القيمة؛ لتعديه على السلعة، ولم يتعد على الثمن.
وقال ابن شبلون: الثمن؛ لتفريطه في [تحصيله](٤)، أو لأنَّ من استهلك سلعةً بعد [قيامها على ثمن يضمن](٥) ذلك الثمن.
وقيل: يضمن الأقل منهما.
وكذلك إن وكَّله [ليسلم](٦) في طعام، فقال: فعلتُ، وأنكر ذلك المسلم إليه؛ قال أبو بكر بن عبد الرحمن: يضمن رأس المال.
وقيل: يضمن الطعام.
قال أبو محمد: هذا كله فيما جرت العادة بالإشهاد فيه، وإلا لم يضمن.
(١) انظر قول مالك «النوادر» (٧/ ٢٣٠). (٢) انظر: «التبصرة» (٨/ ٤٦٣٤). (٣) انظر: «النوادر» (٧/ ٢٣٢)، و «عقد الجواهر» (٢/ ٦٨٢ و ٦٨٤)، و «الذخيرة» (٨/١٠). (٤) في (ز): (تخليصه). (٥) في (ز): (قيامها بثمن ضمن). (٦) في ز: (في تسليم).