للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المدَّعى عليه] (١) (٢).

ودليلنا على ردِّ اليمين: قوله : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟»، قالوا: لم نَحضُر، قال: «فتبرّئكم يهود بخمسين يمينًا؟» (٣).

وقاله عمر وعثمان وعليٌّ ، ولا مخالف لهم. ولأن أصول الدعاوى لا يُحكم (٤) فيها بسبب واحد، بل بشاهدين، أو بشاهد وامرأتين، أو بشاهد ويمين، فلا بدَّ مع النكول من يمين.

* * *

* ص: (اليمين في الحقوق كلها بالله الذي لا إله إلا هو فقط، ويحلف في المسجد، ولا يحلف عند منبر من المنابر، إلا منبر رسول الله ، ولا يحلف عنده إلا في ربع دينار فصاعدًا، ويحلف على أقل من [ذلك] (٥) في سائر المساجد).

* ت: كان رسول الله يحلف بهذا اللفظ فقط.

ولليمين لفظ ومكان وزمان.

فاللفظ؛ هو اسم الله تعالى مع التوحيد، فإن قال: والله، أو: والذي لا إله إلا هو؛ فمقتضى قول مالك: أنها أيمان جائزة (٦).


(١) في (ز): (المقضي عليه).
(٢) نقله عنه اللخمي في «التبصرة» (٨/ ٥٤٧٩ - ٥٤٨٠).
(٣) سيأتي تخريجه مطولاً في (٦/ ٣١٦).
(٤) كذا في (ق)، ويوافق لفظ «التذكرة» (٨/ ٤٦١)، وفي (ز ت): (يُحلف).
(٥) كذا في (ت)، وفي (ق ز): (منه)، والمثبت يوافق لفظ «التذكرة» (٨/ ٤٦١).
(٦) انظر قول مالك «النوادر» (٨/ ١٥٢ - ١٥٣)، و «التبصرة» (١٠/ ٥٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>