للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن نكل؛ لم يُحكم عليه بالنكول، وحلف المدعي، واستحق.

فإن لم يحلف لم يُحكم له بشيء).

* ت: نقل الأبهري عن علي أنه قال: اليمين مع الشاهد (١).

فإن لم تكن بينةٌ؛ فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه.

فإن نكل؛ حلف المدعي.

وقاله عمر بن عبد العزيز، والفقهاء السبعة (٢).

ولأن كثيرًا من الناس يهابون الأيمان وهم صادقون، فلو حُلفوا نكلوا فغَرِموا فتضرَّروا، وكذلك يهابون التقدم للحاكم فيمتهن الأرذالُ أشراف الناس بالباطل، فيسأل الحاكم: هل بينهما خُلطةٌ، أو يليق به ما ادعى عليه به؟

قال اللخمي: أرى إن كانت الدعوى من الصالح ومَن يُرى أنه لا يدعي باطلا أن تُراعى الشبهة (٣).

قال سحنون: لا بُدَّ من الخلطة بين أهل السوق والذين يجتمعون في المساجد إذا ادعى بعضهم على بعض، وذلك ليس بخلطة.

قال ابن كنانة: تثبت الخلطة بشاهد واحد، أو امرأة (٤).

وقال ابن المواز: إن أقام شاهدًا واحدًا حُلف معه المدعي، ثم يحلف


(١) أخرجه الدارقطني في «سننه» (٥/ ٣٨١)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٢٠/ ٥٥١).
(٢) بنصه من كلام الأبهري في «شرحه على المختصر الكبير» (٢/ ٥٠٠).
(٣) بنصه في «التبصرة» (١٠/ ٥٤٧٩).
(٤) بنصه في «التبصرة» (١٠/ ٥٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>