للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنَّ سرَّ البينة العدالة، فيقع الترجيح بها لأنها سِرُّها.

(فإن تكافَأَنَا حُكم لصاحب اليد).

لأنها مرجحة.

(فإن لم يكن في يد أحدهما قسم بينهما بعد أيمانهما).

لما روى ابن وهب: أنَّ رجلين اختصما إلى النبي في دابَّةٍ وجداها عند رجل، وأقام كل واحد شاهدين أنها دابته، فقضى بها رسول الله بينهما نصفين (١)، ولتساويهما في الأسباب.

وعُرضت الأيمان عليهما ليترجح أحدهما بنكول الآخر، فإن تعذر ذلك؛ قُسِم بينهما.

(فإن حلف أحدهما ونكل الآخر؛ كان للحالف).

لترجحه.

(فإن نكلا عن اليمين لم يُحكم بينهما بشيء، وتُرِكَا على ما كانا عليه).

لأن تساقط البينتين يمنع الحكم بهما.

* ص: (إذا ادعى رجل على رجل [دعوى] (٢)؛ لم يحلف له بمجرد دعواه، حتى يُثبِتَ أنَّ بينهما خُلطةً، فيحلف ويُبرأ.


(١) أخرجه بنحوه من حديث أبي موسى: أحمد في (مسنده) رقم (١٩٦٠٣)، وأبو داود في «سننه» رقم (٣٦١٣)، والنسائي في (سننه) رقم (٥٤٢٤).
(٢) ثبتت في (ز ق)، وسقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>