لأنَّ سرَّ البينة العدالة، فيقع الترجيح بها لأنها سِرُّها.
(فإن تكافَأَنَا حُكم لصاحب اليد).
لأنها مرجحة.
(فإن لم يكن في يد أحدهما قسم بينهما بعد أيمانهما).
لما روى ابن وهب: أنَّ رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في دابَّةٍ وجداها عند رجل، وأقام كل واحد شاهدين أنها دابته، فقضى بها رسول الله ﷺ بينهما نصفين (١)، ولتساويهما في الأسباب.
(فإن نكلا عن اليمين لم يُحكم بينهما بشيء، وتُرِكَا على ما كانا عليه).
لأن تساقط البينتين يمنع الحكم بهما.
* ص:(إذا ادعى رجل على رجل [دعوى] (٢)؛ لم يحلف له بمجرد دعواه، حتى يُثبِتَ أنَّ بينهما خُلطةً، فيحلف ويُبرأ.
(١) أخرجه بنحوه من حديث أبي موسى: أحمد في (مسنده) رقم (١٩٦٠٣)، وأبو داود في «سننه» رقم (٣٦١٣)، والنسائي في (سننه) رقم (٥٤٢٤). (٢) ثبتت في (ز ق)، وسقطت من (ت).