للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدية في [الخطأ] (١)، وفي العمد من مالِ القاتل، ولا يلزمهما القود).

لأن غيرهما المباشر، وهو مقدم على [التسبب] (٢).

(وقال أشهب: يقتص منهما إذا تعمدا؛ لأن الحاكم أسيرهما، ويغرمان الدية إذا غلطا.

وإن رجعا عن الشهادة بالطلاق لا غُرمَ عليهما).

لأنهما إنما فوتا على الزوج استمتاعاً لا قيمة له شرعاً، والصداق تقابله

الوطأة الأولى.

(وفي العتق يغرمان القيمة).

لأن العبد مال، بخلاف الزوجة.

(فإن شهدا أنه تزوجها وطلقها قبل الدخول غرما نصفَ الصَّداق).

لأنه الذي غرمه الزوج بالطلاق.

(فإن شهدا عليه بالدخول وهو منكر له مُقرّ بالنكاح والطلاق؛ غرما نصف الصداق الذي لزمه بالدخول).

لأنه الذي أتلفاه.

(وإن شهدا أنه نجزَ كتابة مكاتَبِهِ؛ غرِمَا قيمة الكتابة، أو أعتق أم ولده لم يغرما شيئًا).


(١) في (ز): (الغلط).
(٢) في (ق): (المسبب).

<<  <  ج: ص:  >  >>