العزم [على المسيس](١)، وهو الصحيح من قول مالك (٢).
والرواية الضعيفة: أن العود الوطء نفسه، ووجهها أن الظهار [حرمه، فالعود](٣) استباحته.
*ص:(لا يجوز للمظاهر أن يطأ؛ ولا يباشر حتى يكفر، ولا بأس أن ينظر إلى الوجه والرأس واليدين وسائر الأطراف قبل أن يكفر)(٤)، لأنه ينظر إلى ذلك من ذوات [المحارم](٥)، وقد حرم الله المسيس قبل الكفارة، لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾.
(والظهار من الأمة كالظهار من الزوجة، وتلزم الكفارة فيها كلزومها في [المدبرة] (٦)، وكذلك أم الولد والمدبرة، ولا يلزم الظهار في المعتقة إلى أجل، ولا في المكاتبة) (٧).
*ت: يلزم في الأمة؛ والكافرة؛ والحائض؛ والصغيرة، لأن الاستمتاع يصح فيهن، ولا يلزم في الأمة المشركة، و [لا](٨) المعتق بعضها، ولا المعتقة إلى أجل، ولا المكاتبة، لتحريم المباشرة فيهن، والظهار تشبيه محللة بمحرمة.
(١) في (ت) و (ز): (عليه). (٢) المدونة: (٢/ ٣٢١)، والموطأ: (٢٠٦٤ ت الأعظمي). (٣) في (ت): (حرمة بالعود). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٥)، ط العلمية: (٢/٣٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٣٧). (٥) في (ت) و (ز): (محارمه). (٦) زيادة من (ز). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٦)، ط العلمية: (٢/٣٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٣٨). (٨) ساقطة من (ت)، وكذلك نظائرها بعدها.