للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العزم [على المسيس] (١)، وهو الصحيح من قول مالك (٢).

والرواية الضعيفة: أن العود الوطء نفسه، ووجهها أن الظهار [حرمه، فالعود] (٣) استباحته.

*ص: (لا يجوز للمظاهر أن يطأ؛ ولا يباشر حتى يكفر، ولا بأس أن ينظر إلى الوجه والرأس واليدين وسائر الأطراف قبل أن يكفر) (٤)، لأنه ينظر إلى ذلك من ذوات [المحارم] (٥)، وقد حرم الله المسيس قبل الكفارة، لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾.

(والظهار من الأمة كالظهار من الزوجة، وتلزم الكفارة فيها كلزومها في [المدبرة] (٦)، وكذلك أم الولد والمدبرة، ولا يلزم الظهار في المعتقة إلى أجل، ولا في المكاتبة) (٧).

*ت: يلزم في الأمة؛ والكافرة؛ والحائض؛ والصغيرة، لأن الاستمتاع يصح فيهن، ولا يلزم في الأمة المشركة، و [لا] (٨) المعتق بعضها، ولا المعتقة إلى أجل، ولا المكاتبة، لتحريم المباشرة فيهن، والظهار تشبيه محللة بمحرمة.


(١) في (ت) و (ز): (عليه).
(٢) المدونة: (٢/ ٣٢١)، والموطأ: (٢٠٦٤ ت الأعظمي).
(٣) في (ت): (حرمة بالعود).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٥)، ط العلمية: (٢/٣٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٣٧).
(٥) في (ت) و (ز): (محارمه).
(٦) زيادة من (ز).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٦)، ط العلمية: (٢/٣٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٣٨).
(٨) ساقطة من (ت)، وكذلك نظائرها بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>