للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ت: اشترط العود لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣]؛ [فرتب] (١) الكفارة بعد العود.

وقال داود: العود إعادة اللفظ الأول (٢)، ويرد عليه أن الله تعالى وصفه بأنه منكر، والمنكر لا يؤمر بإعادته.

وعن مالك في العود ثلاث روايات (٣): [إحداها] (٤): العزم على الإمساك والوطء جميعا، والأخرى: العزم على الوطء فقط، والثالثة: الوطء نفسه (٥).

وجه الرواية الأولى (٦) - وهي العزم على إمساكها ووطئها جميعا؛ فإن عزم على أحدهما لا يكون عائدا _: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، [و (ما)] (٧) بمعنى [٤١ ق] [الذي] (٨)، تقديره: ثم يعودون للذي قالوا، وهي الزوجة في إمساكها ووطئها.

وجه الرواية الثانية: أن الله تعالى أوجب الكفارة قبل المسيس؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣]، فيكون العود قبل المسيس، فيكون


(١) في (ت): (فترتب).
(٢) ينظر: الإشراف: (٢/ ٧٧٣)، والمحلى: (٩/ ١٩٣)، والمقدمات الممهدات: (١/ ٦٠٤)، وبداية المجتهد: (٣/ ١٢٤).
(٣) تنظر في الإحالة السابقة عن العود.
(٤) في (ق) و (ت): (أحدها).
(٥) ساقط من (ت).
(٦) في (ت): (الأخرى).
(٧) في (ت): (أو).
(٨) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>