وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا ظهار في ملك اليمين (١)(٢).
لنا قوله تعالى: ﴿مِنْ نِّسَآئِهِمْ﴾ [المجادلة: ٣]، وهن من النساء، وقاله علي ﵁(٣)، والفقهاء السبعة (٤)، وقياسا على الزوجة.
*ص:(كفارة الظهار مرتبة، [و] (٥) على المكفر [بها](٦) أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الفاحشة، فإن لم يجدها؛ صام شهرين متتابعين) (٧).
(فإن لم يقو على الصيام لكبر [مفند] (٨)، أو مرض [متطاول](٩) لا يرجى برؤه؛ جاز أن يطعم ستين مسكينا؛ مدا مدا بمد هشام، وقدره مد وثلثان بمد النبي ﷺ، وقيل [يطعم](١٠) مدين مدين بمد النبي ﷺ، وهو أحب.
(١) بياض في (ت)، وفي (ز): (ملكت اليمين). (٢) ينظر: الأم: (٥/ ٢٩٤)، ومختصر المزني: (٨/ ٣٠٧)، والحاوي الكبير: (١٠/ ٤٢٦)، والأصل للشيباني: (٥/١٠)، وشرح مختصر الطحاوي: (٥/ ١٧١)، وبدائع الصنائع: (٣/ ٢٣٢). (٣) في المدونة: (٢/ ٣٠٩)، عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب، وفي الذب عن مذهب مالك لابن أبي زيد: (٢/ ٧٤٢): قال محمد بن أحمد: وحدثنا محمد بن شاذان قال: حدثنا معلي قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا موس ابن أيوب، عن إياس بن عامر قال: سألت علي بن طالب، فقال: (تحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك من الحرائر). (٤) ينظر: الذب عن مذهب مالك: (٢/ ٧٤٢)، وشرح ابن بطال: (٧/ ٤٥٤)، وفتح الباري: (٩/ ٤٣٤). (٥) ساقطة من (ت). (٦) زيادة من (ز). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٦)، ط العلمية: (٢/٣٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٣٩). (٨) في (ت): (منفد). (٩) زيادة من (ز). (١٠) ساقطة من (ت).