لأنه ظاهر منهما بكلمتين، كمن حلف على شيئين [يمينين](١)، وإن قال: كلما تزوجت؛ فالمرأة التي أتزوجها علي كظهر أمي؛ لزمه كلما تزوج كفارة بعد كفارة؛ بخلاف قوله: كل امرأة أتزوجها [علي كظهر أمي](٢).
قلت: التعليق أربعة:
مطلق على مطلق: إن دخلتُ الدار؛ فأنت طالق، علق مطلق الطلاق على مطلق الدخول.
وعام على عام: كلما دخلت [الدار](٣)؛ فأنت طالق، علق الطلاق بوصف العموم؛ على الدخول بوصف [العموم](٤)، لأنه [موضوع](٥) كلما لغة.
ومطلق على عام: متى دخلت [الدار](٦)؛ فأنت طالق، علق مطلق الطلاق على أي زمان كان.
وعام على مطلق: إن دخلت الدار؛ فأنت طالق الطلاق كله، وبهذه القاعدة يظهر الفرق، وهي مبسوطة في كتاب القواعد (٧).
*ص:(ولو قال لامرأة تحته: أنت طالق البتة، وأنت علي كظهر أمي؛ لزمه الطلاق دون الظهار)، لأنه أوقعه على غير زوجة، (ولو قال: أنت علي كظهر
(١) في (ت): (بيمينين). (٢) ساقط من (ت)، وساقط من (ز) من قوله: (وإن قال: كلما تزوجت). (٣) زيادة من (ز). (٤) ساقطة من (ت). (٥) في (ت): (موضع). (٦) زيادة من (ز). (٧) أي كتاب الفروق، ويسمى أنوار البروق في أنواء الفروق، ينظر فيه تفصيل هذه القاعدة: (١/ ٩٥).