*ص: (إن قال لأربع نسوة له: أنتن علي كظهر أمي؛ لزمه في جميعهن كفارة واحدة، ولا يجوز له وطء واحدة منهن حتى يكفر) (١).
*ت: قال الشافعي: لكل واحدة كفارة (٢).
لنا ما رواه ابن وهب أن عمر رضي الله أفتى بذلك (٣)، ولم يخالفه أحد؛ فكان إجماعا (٤)، وكما لو قال: والله لا وطئتهن، والظهار يمين تكفر.
احتج بالقياس على الطلاق، وأنه يرتفع بالرجعة كما يرتفع الظهار بالكفارة.
جوابه: أن الطلاق يزيل عقد النكاح، والرجعة لا تزيل [ثلم] (٥) العصمة، بل تجدد حلا ويبقى الطلاق ناقصا، وكفارة الظهار لا تبقي أثرا.
*ص: (إن قال لإحدى نسائه: أنت علي كظهر أمي، ثم قال: [و] (٦) فلانة أيضا لامرأة [غيرها] (٧) من نسائه [أيضا كذلك] (٨)، وجب عليه كفارتان) (٩).
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٤)، ط العلمية: (٢/٣٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٣٠).(٢) الأم: (٥/ ٢٩٦)، ومختصر المزني: (٨/ ٣٠٧)، والحاوي الكبير: (١٠/ ٤٣٨).(٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه: (١٢٤٢٥)، والدارقطني في سننه: (٣٨٦٤)، والبيهقي في الكبرى: (١٥٢٥٣).(٤) ينظر كذلك: المدونة: (٢/ ٣١٢)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٦٨).(٥) في (ت): (تقم).(٦) في (ت): (أو).(٧) زيادة من (ز).(٨) ساقطة من (ز).(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٤)، ط العلمية: (٢/٣٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٣١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.