*ص: (إن قال لأربع نسوة له: أنتن علي كظهر أمي؛ لزمه في جميعهن كفارة واحدة، ولا يجوز له وطء واحدة منهن حتى يكفر) (١).
*ت: قال الشافعي: لكل واحدة كفارة (٢).
لنا ما رواه ابن وهب أن عمر رضي الله أفتى بذلك (٣)، ولم يخالفه أحد؛ فكان إجماعا (٤)، وكما لو قال: والله لا وطئتهن، والظهار يمين تكفر.
احتج بالقياس على الطلاق، وأنه يرتفع بالرجعة كما يرتفع الظهار بالكفارة.
جوابه: أن الطلاق يزيل عقد النكاح، والرجعة لا تزيل [ثلم] (٥) العصمة، بل تجدد حلا ويبقى الطلاق ناقصا، وكفارة الظهار لا تبقي أثرا.
*ص: (إن قال لإحدى نسائه: أنت علي كظهر أمي، ثم قال: [و] (٦) فلانة أيضا لامرأة [غيرها] (٧) من نسائه [أيضا كذلك] (٨)، وجب عليه كفارتان) (٩).
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٤)، ط العلمية: (٢/٣٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٣٠).(٢) الأم: (٥/ ٢٩٦)، ومختصر المزني: (٨/ ٣٠٧)، والحاوي الكبير: (١٠/ ٤٣٨).(٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه: (١٢٤٢٥)، والدارقطني في سننه: (٣٨٦٤)، والبيهقي في الكبرى: (١٥٢٥٣).(٤) ينظر كذلك: المدونة: (٢/ ٣١٢)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٦٨).(٥) في (ت): (تقم).(٦) في (ت): (أو).(٧) زيادة من (ز).(٨) ساقطة من (ز).(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٤)، ط العلمية: (٢/٣٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute