للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ص: (إن قال لأربع نسوة له: أنتن علي كظهر أمي؛ لزمه في جميعهن كفارة واحدة، ولا يجوز له وطء واحدة منهن حتى يكفر) (١).

*ت: قال الشافعي: لكل واحدة كفارة (٢).

لنا ما رواه ابن وهب أن عمر رضي الله أفتى بذلك (٣)، ولم يخالفه أحد؛ فكان إجماعا (٤)، وكما لو قال: والله لا وطئتهن، والظهار يمين تكفر.

احتج بالقياس على الطلاق، وأنه يرتفع بالرجعة كما يرتفع الظهار بالكفارة.

جوابه: أن الطلاق يزيل عقد النكاح، والرجعة لا تزيل [ثلم] (٥) العصمة، بل تجدد حلا ويبقى الطلاق ناقصا، وكفارة الظهار لا تبقي أثرا.

*ص: (إن قال لإحدى نسائه: أنت علي كظهر أمي، ثم قال: [و] (٦) فلانة أيضا لامرأة [غيرها] (٧) من نسائه [أيضا كذلك] (٨)، وجب عليه كفارتان) (٩).


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٤)، ط العلمية: (٢/٣٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٣٠).
(٢) الأم: (٥/ ٢٩٦)، ومختصر المزني: (٨/ ٣٠٧)، والحاوي الكبير: (١٠/ ٤٣٨).
(٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه: (١٢٤٢٥)، والدارقطني في سننه: (٣٨٦٤)، والبيهقي في الكبرى: (١٥٢٥٣).
(٤) ينظر كذلك: المدونة: (٢/ ٣١٢)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٦٨).
(٥) في (ت): (تقم).
(٦) في (ت): (أو).
(٧) زيادة من (ز).
(٨) ساقطة من (ز).
(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٤)، ط العلمية: (٢/٣٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>