<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال اللخمي: يُنتفع به، كجلد الميتة (١).

قال ابن القاسم: لا بأس ببيع شعره، كصوف الميتة (٢).

وقال أصبغ: لا خير في شعر خنزير (٣).

وأما اللبن فحرام؛ لأنَّ المقصود اجتناب كله جملةً.

ص: (لا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، وتكره شحوم اليهود من غير تحريم).

ت: قال الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥].

ولأنَّ كلَّ مَنْ حلَّت نسائهم حلت ذبائحهم، كالمسلمين.

قال عبد الوهاب: أما إذا خيف منهم استعمال النجاسة - كالخمر والخنزير - وجب اجتنابها (٤).

وكره مالك في «المدوَّنة» أكل ذبائحهم، والشراء من مجازرهم من غير تحريم، وقال: أمر عمر ﵁ أن لا يكونوا جزارين ولا صيارفة، وأن يقاموا من أسواقنا كلها؛ لأنَّ الله تعالى أغنانا بالمسلمين عنهم.

ولأنا لا ندري ما فعلوه في هذه الذبيحة، فلعله لم يفرِ الأوداج، أو وجدها


= «صحيحه» رقم (٤٠٥٣).
(١) «التبصرة» (٣/ ١٦٠٤).
(٢) «البيان والتحصيل» (٨/٤٦).
(٣) «البيان والتحصيل» (٨/٤٦).
(٤) «المعونة» (١/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>