للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال اللخمي: يُنتفع به، كجلد الميتة (١).

قال ابن القاسم: لا بأس ببيع شعره، كصوف الميتة (٢).

وقال أصبغ: لا خير في شعر خنزير (٣).

وأما اللبن فحرام؛ لأنَّ المقصود اجتناب كله جملةً.

ص: (لا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، وتكره شحوم اليهود من غير تحريم).

ت: قال الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥].

ولأنَّ كلَّ مَنْ حلَّت نسائهم حلت ذبائحهم، كالمسلمين.

قال عبد الوهاب: أما إذا خيف منهم استعمال النجاسة - كالخمر والخنزير - وجب اجتنابها (٤).

وكره مالك في «المدوَّنة» أكل ذبائحهم، والشراء من مجازرهم من غير تحريم، وقال: أمر عمر أن لا يكونوا جزارين ولا صيارفة، وأن يقاموا من أسواقنا كلها؛ لأنَّ الله تعالى أغنانا بالمسلمين عنهم.

ولأنا لا ندري ما فعلوه في هذه الذبيحة، فلعله لم يفرِ الأوداج، أو وجدها


= «صحيحه» رقم (٤٠٥٣).
(١) «التبصرة» (٣/ ١٦٠٤).
(٢) «البيان والتحصيل» (٨/٤٦).
(٣) «البيان والتحصيل» (٨/٤٦).
(٤) «المعونة» (١/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>