قال عبد الوهاب: أما إذا خيف منهم استعمال النجاسة - كالخمر والخنزير - وجب اجتنابها (٤).
وكره مالك في «المدوَّنة» أكل ذبائحهم، والشراء من مجازرهم من غير تحريم، وقال: أمر عمر ﵁ أن لا يكونوا جزارين ولا صيارفة، وأن يقاموا من أسواقنا كلها؛ لأنَّ الله تعالى أغنانا بالمسلمين عنهم.
ولأنا لا ندري ما فعلوه في هذه الذبيحة، فلعله لم يفرِ الأوداج، أو وجدها