وجه التحريم: ما في البخاري: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية (٤).
وفي الترمذي: حرَّم رسول الله ﷺ لحم الحمر الأهلية ولحوم البغال (٥).
وعن ابن عباس وعائشة ﵄ إباحةُ الحُمُر الأهلية.
واختلف في العلَّة:
فقيل: نهيه ﵇ يوم خيبر من أجل الظهر.
(١) «المدونة» (٢/ ٦٤). (٢) «المعونة» (١/ ٤٦٢). (٣) في الأصل: (فتعارض)، والمثبت أنسب. (٤) أخرجه من حديث ابن عباس: البخاري في «صحيحه» رقم (٤٢١٩)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٠٢٢). (٥) أخرجه من حديث جابر: أحمد في «مسنده» رقم (١٤٤٦٣)، والترمذي في «سننه» رقم (١٥٤٧).