للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عياض: الوَبْرُ فوق اليربوع ودون السُّنّور، قيل: يأكل البقول كالأرنب.

وقال ابن شعبان: كل ما يأكل البقول فارق السباع (١).

وأما الثعلب فأجازه ابن الجلاب.

وكرهه مالك في «المدونة» (٢)؛ لاختلاف الصحابة فيه.

ص: (يُكره أكل الهر، وحشيا كان أو إنسيا).

لما في أبي داود: «نهى رسول الله عن أكل الهر» (٣)، وهو عام في الوحشي والإنسي، وهو ليس بعادٍ، فحطت الكراهة.

(ولا بأس بأكل الحُمُر الوحشية، ولا تؤكل الحُمُر الأهلية، ولا البغال، ويكره أكل الخيل).

ت: عقَرَ أبو قتادةَ حمار وحش، فقال النبي : «أمعكم من لحمه شيء؟»، قالوا معنا رجله، فأخذها فأكلها (٤).

وحكى ابن حارث الاتفاق على جواز أكله.

فإن تَأَنَّسَ وصار يعمل عليه:

قال مالك: لا يؤكل، لشبهها بالأهلية.


(١) «الزاهي» (ص ٣٦١).
(٢) «المدونة» (٢/ ٦٣).
(٣) أخرجه من حديث جابر: أبو داود في «سننه» رقم (٣٨٠٧).
(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٨٥٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٨٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>