<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عياض: الوَبْرُ فوق اليربوع ودون السُّنّور، قيل: يأكل البقول كالأرنب.

وقال ابن شعبان: كل ما يأكل البقول فارق السباع (١).

وأما الثعلب فأجازه ابن الجلاب.

وكرهه مالك في «المدونة» (٢)؛ لاختلاف الصحابة فيه.

ص: (يُكره أكل الهر، وحشيا كان أو إنسيا).

لما في أبي داود: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر» (٣)، وهو عام في الوحشي والإنسي، وهو ليس بعادٍ، فحطت الكراهة.

(ولا بأس بأكل الحُمُر الوحشية، ولا تؤكل الحُمُر الأهلية، ولا البغال، ويكره أكل الخيل).

ت: عقَرَ أبو قتادةَ حمار وحش، فقال النبي ﷺ: «أمعكم من لحمه شيء؟»، قالوا معنا رجله، فأخذها فأكلها (٤).

وحكى ابن حارث الاتفاق على جواز أكله.

فإن تَأَنَّسَ وصار يعمل عليه:

قال مالك: لا يؤكل، لشبهها بالأهلية.


(١) «الزاهي» (ص ٣٦١).
(٢) «المدونة» (٢/ ٦٣).
(٣) أخرجه من حديث جابر: أبو داود في «سننه» رقم (٣٨٠٧).
(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٨٥٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٨٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>