قال عياض: الوَبْرُ فوق اليربوع ودون السُّنّور، قيل: يأكل البقول كالأرنب.
وقال ابن شعبان: كل ما يأكل البقول فارق السباع (١).
وأما الثعلب فأجازه ابن الجلاب.
وكرهه مالك في «المدونة»(٢)؛ لاختلاف الصحابة فيه.
ص:(يُكره أكل الهر، وحشيا كان أو إنسيا).
لما في أبي داود:«نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر»(٣)، وهو عام في الوحشي والإنسي، وهو ليس بعادٍ، فحطت الكراهة.
(ولا بأس بأكل الحُمُر الوحشية، ولا تؤكل الحُمُر الأهلية، ولا البغال، ويكره أكل الخيل).
ت: عقَرَ أبو قتادةَ حمار وحش، فقال النبي ﷺ:«أمعكم من لحمه شيء؟»، قالوا معنا رجله، فأخذها فأكلها (٤).
وحكى ابن حارث الاتفاق على جواز أكله.
فإن تَأَنَّسَ وصار يعمل عليه:
قال مالك: لا يؤكل، لشبهها بالأهلية.
(١) «الزاهي» (ص ٣٦١). (٢) «المدونة» (٢/ ٦٣). (٣) أخرجه من حديث جابر: أبو داود في «سننه» رقم (٣٨٠٧). (٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٨٥٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٨٥٨).