للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنكاح جديد بعد عتقها).

ت: قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧]، ولم يجعل في ذلك كفّارةً.

وروى ابن وهب: أنّ رسول الله قال لأم ولده: «أنت علي حرام، والله لا أمسك»، فكفّر عن يمينه دون التحريم.

وقال أبو حنيفة: يلزمه كفّارة يمين في المأكول والمشروب دون الملبوس.

ص: (من حلف بالله سبحانه، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته، ثم حنث؛ فعليه الكفارة، مثل أن يقول: والله، أو: الرحمن، أو: الرحيم، أو ما أشبه ذلك من أسماء الله تعالى، أو يقول: وعزة الله، أو: قدرة الله، أو: وعظمة الله، أو ما أشبهه من صفات الله تعالى، وكذلك لو قال: وكلام الله تعالى ثم حنث لزمته الكفارة).

ت: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [البقرة: ٢٢٤].

قال زيد بن أسلم: نهاهم أن يُكثروا الحلف به تعالى، وإن كانوا يصلحون به بين الناس (١).

والأيمان ثلاثة:

جائزة بالله تعالى وأسمائه.


(١) «النوادر» (٤/٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>