إغماؤه قبل الفجر ولم يفق حتى طلع الفجر؛ لم يجزه صومه عند ابن القاسم.
وقال أشهب: يجزئه صومه).
* ت: في الموطأ: كان رسول الله ﷺ يصبح جنباً من جماع من غير احتلام في رمضان، ثم يصوم يومه (١).
وفيه أيضاً: أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبحت جنباً من جماع من غير احتلام، وأنا أريد الصيام، فقال النبي ﷺ: وأنا أريد الصيام فأغتسل، وأصوم ذلك اليوم، فقال ذلك الرجل: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله ﷺ وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقي (٢).
وسواء تعمد بقاء الجنابة أم لا، والحدث لا ينافي الصوم بدليل الاحتلام فيه، والإجماع في ذلك؛ كمن صام على غير وضوء، ولو أقام جنباً بقية نهاره.
وللمغمى خمس حالات:
حالة لا يجزئ معها، وحاله يجزئ، وثلاث مختلف فيها.
فإغماؤه قبل الفجر إلى غروب الشمس؛ لا يجزئ ذلك اليوم، أو بعد الفجر وأقام يسيراً؛ أجزأه ذلك اليوم.
واختلف إن أغمي قبله وأفاق بعده بيسير:
المشهور عدم الإجزاء.
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣٠٥). (٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣٠٢).