للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩].

٥ - المكاتبة، هذا مع السعي في إعانته عليها أيضًا.

﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣] (١).

٦ - إذا ولدت الجارية من سيدها؛ فإنه تعتق بوفاته وتصبح حرة.

«وهذا مذهب جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء» (٢).

٧ - الحض عليه من باب كونه عملًا صالحًا فقط، بل قد جُعل أحدَ مصارف الزكاة.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].

قال البخاري: "وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ (٣)، وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ" (٤).

وفي الحديث «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً؛ أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ؛ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ» (٥).


(١) "أي: من ابتغى وطلب منكم الكتابة، وأن يشتري نفسه، من عبيد وإماء؛ فأجيبوه إلى ما طلب، وكاتبوه، ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ﴾ أي: في الطالبين للكتابة، ﴿خَيْرًا﴾ أي: قدرة على التكسب، وصلاحا في دينه، لأن في الكتابة تحصيل المصلحتين، مصلحة العتق والحرية، ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه". تفسير السعدي (ص ٥٦٨).
(٢) عون المعبود (١٠/ ٣٤٤).
(٣) يعني مأخوذة من ﴿وَفِي الرِّقابِ﴾.
(٤) البخاري (٢/ ٥٣٤).
(٥) صحيح البخاري (٦٣٣٧) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

<<  <   >  >>