والعرايا واحدة العريّة: وهي النّخلة يُعريها صاحبها رجلًا محتاجًا: أي يجعل له ثمرتَها عامًا، فرخّص لربَّ النخلة أن يبتاعَ ثمَر تلك النّخلة المُعراة بتمر لموضع حاجة المسكين إلى ذلك (١).
(٩٠٢) الحديث الثاني والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُفيان عن حُميد الأعرج عن سُليمان بن عتيق المكّي عن جابر:
أنّ النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع السَّنين، وَوضَعَ الجوائحَ (٢).
* طريق آخر:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا بشر بن الحكم قال: حدّثنا سُفيان بن عُيينة عن حُميد الأعرج عن سُليمان بن عتيق عن جابر:
أن النّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ بوضع الجَوائح (٣).
* طريق آخر:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وَهب عن ابن جُريج أنّ أبا الزُّبير أخبره عن جابر بن عبد اللَّه:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إنّ بِعْتَ من أخيك ثَمَرًا فأصابه جائحةٌ فلا يحِلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا. بِمَ تأخذُ مالَ أخيك بغير حقّ؟ "(٤).
انفرد بإخراج هذه الطرق الثلاثة مسلم.
وقد فسَّرْنا بيع السنين آنفًا (٥).
فأمّا وضع الجوائح فهي الآفات التي تُصيب الثّمار، وذلك من ضمان البائع عندنا،
(١) ينظر الاستذكار ١٩/ ١١٨، والمهذّب ١/ ٢٧٥، والمغني ٦/ ٢٦٧. (٢) المسند ٢٢/ ٢٢١ (١٤٣٢٠) وهو حديث صحيح، أخرج مسلم صدره ٣/ ١١٧٨ (١٥٣٦)، وباقيه ٣/ ١٩٩١ (١٥٥٤) بالسند نفسه. (٣) ينظر الرواية السابقة في مسلم ٣/ ١٩٩١ (١٥٥٤). (٤) مسلم ٣/ ١٩٩٠ (١١٥٤). (٥) ينظر الحديث السابق.