منه، فقال: يا هذا، استنقذْتَها منّي، فمن لها يوم السَّبُع، يوم لا راعيَ لها غيري؟ " فقال النّاس: سبحان اللَّه، ذئب يتكلّم! فقال: "فإنّي أؤمن بهذا وأبو بكر وعمرُ، وما هما ثَمَّ".
أخرجاه (١).
وأما يوم السبع فأكثر المحدّثين يروونه بضمّ الباء، وعلى هذا يكون المعنى: إذا أخذها السَّبُع لم تقدر على استخلاصها فلا يرعاها حينئذٍ غيري. أي إنّك تهربُ وأكونُ أنا قريبًا منها أنظر ما يفضلُ لي منها. وقد ذكره الأزهريّ عن ابن الأعرابي فقال: السَّبْع بتسكين الباء، قال: وهو الموضع الذي يكون فيه المَحْشر، فكأنّه قال: من لها يوم القيامة؟ (٢).
(٤٣٣٩) الحديث السادس: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا أحمد بن محمد المكّي قال: حدّثنا عمرو بن يحيى عن جدّه (٣) عن أبي هريرة:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما بعثَ اللَّهُ نبيًّا إلّا رعى الغنمَ". فقال أصحابه: وأنت؟ قال: "نعم، كنتُ أرعاها على قراريطَ لأهل مكّة".
انفرد بإخراجه البخاري (٤).
قال سُويد بن سعيد: كلّ شاة بقيراط. وقال إبراهيم الحربيّ: لم يُرِد القراريط من الفضّة، إنما هو اسم موضع (٥).
(٤٣٤٠) الحديث السابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو كامل قال: حدّثنا حمّاد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما من صاحب كنزٍ لا يؤدّي حقَّه إلّا جُعِلَ صفائحَ يُحمَى عليها في نار جهنم، فتُكوى بها جبهتُه وجنبُه وظهرُه، حتى يَحكمَ اللَّهُ بين عباده في يومٍ كان
(١) المسند ١٢/ ٣٠٥ (٧٣٥١)، والبخاري ٦/ ٥١٢ (٣٤٧١)، ومسلم ٧/ ١٨٥٧، ١٧٥٨ (٢٣٨٨). (٢) ينظر تهذيب اللغة ٢/ ١١٦، والنهاية ٢/ ٣٣٦، والفتح ٧/ ٢٧. (٣) جدّه هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. (٤) البخاري ٥/ ٤٤١ (٢٢٦٢). (٥) روى ابن ماجة الحديث ٢/ ٧٢٧ (٢١٤٩) من طريق سويد بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن جدّه عن سعيد ابن أبي أحيحة عن أبي هريرة. . وفيه: "كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط" قال سويد: يعني كلّ شاة بقيراط. وقد نقل ابن حجر في الفتح الأقوال في توجيه القراريط، وجعل القولين مقبولين. وينظر الكشف ٣/ ٥٤٦.