وأيُّما قوم اتَّخذوا كلبًا ليس بكلب حَرْثٍ أو صيد أو ماشية، نقص من أجورهم كلَّ يوم قيراط".
قال: وكُنَّا نُؤمر أن نُصلِّيَ في مرابض الغنم، ولا نصلِّي في أعطان الإبل؛ لأنَّها خُلِقَتْ من الشياطين (١).
(٤٢٥٠) الحديث الرابع عشر: حدّثنا أحمد قال: عبد الأعلى قال: حدّثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفّل:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والكلب والحمار" (٢).
(٤٢٥١) الحديث الخامس عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا روح قال: حدّثنا أشعث عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفّل:
أنّ نبيّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من صلَّى على جنازة فله قيراط، فإن انتظر حتى يُفْرَغَ منها فله قيراطان" (٣).
(٤٢٥٢) الحديث السادس عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا بهز قال: أخبرنا سليمان ابن مغيرة قال: حدّثنا حميد بن هلال قال: حدّثنا عبد اللَّه بن مغفّل قال:
دُلِّيَ جِرابٌ من شحم يوم خيبر، فالتزمْتُه، قلتُ: لا أُعطي أحدًا منه شيئًا، فالتفتُّ فإذا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتبسَّمُ إليَّ.
(١) المسند ٤/ ٨٥. وإسناده صحيح. وقد أخرجه بتمامه ابن حِبّان في صحيحه ١٢/ ٤٧٣ (٥٦٥٧) من طريق يونس بن عبيد عن الحسن. ومن طريق يونس أخرج ابن ماجة القسمين الأول والثاني ٢/ ١٠٦٩ (٣٢٠٥)، والثالث ١/ ٢٥٣ (٧٦٩)، وأخرج الترمذي الأول والثاني عن طريق الحسن ٤/ ٦٧ (١٤٨٩)، وأخرج الأول منه ٤/ ٦٦ (١٤٨٦) من طريق يونس عن الحسن. وقال في الأول: حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفّل. وأخرج أبو داود الأول منه طريق يونس ٣/ ١٠٨ (٢٨٤٥) وصحَّح الحديث شعيب والألباني. (٢) المسند ٤/ ٨٦. وابن ماجة ١/ ٣٠٦ (٩٥١)، وصحيح ابن حِبّان ٦/ ١٤٧ (٢٣٨٦) رجاله ثقات، وفيه عنعنة الحسن. وصحّحه الألباني. ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي ذرّ وأبي هريرة ١/ ٣٦٥ (٥١٠، ٥١١). (٣) المسند ٥/ ٥٧ وإسناده كسابقه. ومن طريق أشعث الحمراني أخرجه النسائي ٤/ ٥٥، وصحّحه الألباني. وللحديث روايات في الصحيحين عن أبي هريرة - الجمع ٣/ ١١٨ (٢٣٢٧).