للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نأكل من لحومها ونحسوَ من مرقها" ففعل (١).

(٣١٥٦) الحديث الحادي والتسعون بعد المائتين: وبالإسناد: قال ابن إسحاق: وذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال:

تزوّجَ رجل امرأة من الأنصار من بَلْعَجلان، فدخل بها فبات عندها، فلما أصبح قال: ما وجدْتُها عَذراء. قال: فرُفعَ شأنُها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[فدعا الجاريةَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألها، فقالت: بلى، قد كنتُ عذراء، فأمر بهما رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-] (٢) فتلاعَنا وأعطاها المَهر (٣).

قال يحيى بن معين: طلحة بن نافع ليس بشيء (٤).

(٣١٥٧) الحديث الثاني والتسعون بعد المائتين: وبالإسناد عن ابن إسحاق قال: حدّثني محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني عن ابن عبّاس قال:

أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجم اليهوديّ واليهوديّة عند باب المسجد، فلما وَجَدَ اليهوديُّ مَسَّ الحجارةِ قام على صاحبته، فجنا عليها يَقيها مسَّ الحجارة حتى قُتِلا جميعًا. وكان ممّا صنع اللَّه عزّ وجلّ لرسوله في تحقيق الزِّنا منهما (٥).

(٣١٥٨) الحديث الثالث والتسعون بعد المائتين: حدّثنا الترمذي قال: حدّثنا


(١) المسند ٤/ ١٩١ (٢٣٥٩)، وفيه رجل مجهول، ومخالفة لما ورد في الصحيح من نحر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثًا وستين بدنة - وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم ٢/ ٨٨٦ (١٢١٨).
(٢) سقط سطر من المخطوطة بانتقال نظر الناسخ.
(٣) المسند ٤/ ١٩٥ (٢٣٦٧)، وابن ماجة ١/ ٦٦٩ (٢٠٧٠)، وأبو يعلى ٥/ ١١٠ (٢٧٢٣). قال البوصيري في الزوائد: في إسناده ضعف، لتدليس محمد بن إسحاق. وقد قال البزّار: هذا الحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد. وضعّفَه الألباني. وقال محقّقو المسند: إسناده ضعيف لتدليس ابن إسحاق. ولكن محقّق مسند أبي يعلى صحّح الإسناد، لأن ابن إسحاق صرّح بالتحديث.
(٤) وهو أبو سفيان الواسطي، روى له الجماعة، وقيل: صدوق. ينظر التهذيب ٣/ ٥١٣، والتقريب ١/ ٢٦٤، والضعفاء ٢/ ٦٦.
(٥) المسند ٤/ ١٩٦ (٢٣٦٨). قال الهيثمي ٦/ ٢٧٤: رجال أحمد ثقات، وقد صرّح ابن إسحاق بالسماع في رواية أحمد. واختاره الضياء ٩/ ٥٠٦، ٥٠٧ (٤٩٠، ٤٩١) من طريق جرير عن ابن إسحاق. وله شاهد في الصحيحين عن ابن عمر ٢/ ٢٣٨ (١٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>