بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عبد اللَّه بن رَواحةَ في سَرِيّة، فوافق ذلك يوم الجمعة. قال: فقدَّمَ أصحابَه وقال: أتخلَّفُ فأصلّي مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الجمعة ثم أَلْحَقُهم. قال: فلما صلّى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رآه فقال:"ما منعَك أن تغدوَ مع أصحابك؟ " قال: أردْتُ أن أصلِّيَ معك الجمعة ثم أَلْحَقَهم. فقال رسول اللَّه:"لو أنفقتَ ما في الأرض ما أدركْتَ غَدْوَتَهم"(١).
* طريق لبعضه وفيه زيادة:
حدّثنا عبد اللَّه بن أحمد (٢) قال: حدّثنا عبد اللَّه بن محمّد قال: حدّثنا أبو خالد الأحمر عن الحجّاج عن الحكم عن مِقسم عن ابن عبّاس:
أن رجلًا أخذ امرأةً -أو سباها- فنازعَتْه قائِمَ سيفه، فقتلَها، فمرّ عليها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبرَه بأمرها، فنهى عن قتل النساء.
وأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعثَ إلى مؤتَةَ فاستعمل زيدًا، فإنْ قُتِلَ فجعفرٌ، فإن قُتلَ جعفرٌ فابنُ رواحة. فتخلّف ابن رواحة فجَمَّع (٣) مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرآه فقال:"ما خَلّفَك؟ " قال: أُجَمِّعُ معك. فقال:"لَغَدْوَةٌ أو رَوْحة خيرٌ من الدنيا وما فيها".
وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس منا من وَطِىءَ حبلى"(٤).
(٢٩٥٥) الحديث التسعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الحجّاج عن عطاء عن ابن عبّاس قال:
كتب نجدة الحَرُرويُّ إلى ابن عبّاس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الخُمُس لمن هو؟ وعن الصبيّ: متى يَنقطع عنه اليُتم؟ وعن النساء؟ هل كان يُخْرَجُ بهنّ أو يحضُرْنَ القتال؟ وعن العبد: هل له في المَغْنَم نصيب؟
(١) المسند ٣/ ٤٣١ (١٩٦٦)، والترمذيّ ٢/ ٤٠٥ (٥٢٧) وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ونقل: لم يسمع الحكم عن مقسم إلا خمسة أحاديث، ليس هذا منها. وضعّف الألباني ومحقّقو المسند إسناده. (٢) في المسند أن الحديث رواه أحمد وابنه عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن محمّد، ابن أبي شيبة. (٣) جَمَّع: صلّى الجمعة. (٤) المسند ٤/ ١٦١، ١٦٢ (٢٣١٦ - ٢٣١٨). وإسناده كسابقه: فيه الحجّاج بن أرطاة، وعدم سماع الحكم من مقسم. وقد جعله محقّقو المسند ثلاثة أحاديث، وخرّجوا كلّ واحد على حدة، وذكروا مظانّه وشواهده.