أنّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يُجْمَعَ بينَ العَمّة والخالة، وبينَ العَمَّتين والخالتين (١).
(٢٩٠٠) الحديث الخامس والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا مروان قال: حدّثنا خُصيف عن عكرمة عن ابن عبّاس قال:
إنما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثوب المُصْمَت من قَزّ. وقال ابن عبّاس: وأما السَّدَى والعَلَم فلا نرى به بأسا (٢).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا مُعَمَّر - يعني ابن سليمان الرَّقِّيّ قال: حدّثنا خُصيف قال: [حدّثني] غير واحد عن ابن عبّاس قال:
إنّما نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُصْمَت منه، فأما العلم فلا (٣).
(٢٩٠١) الحديث السادس والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عَثّام بن علي العامري قال: حدّثنا الأعمش عن حَبيب بن "أبي ثابت عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس قال:
كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلّي من الليل ركعتين، ثم ينصرفُ فيستاك (٤).
(٢٩٠٢) الحديث السابع والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا مَعْمر. وعبدُ الرزّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، قال: أخبرَنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عبّاس قال:
(١) المسند ٣/ ٣٧٠ (١٨٧٨). ومن طريق خصيف في أبي داود ٤/ ٢٢٢ (٢٠٦٧). وضعّفه الألباني. وضعّف محقّق المسند إسناده لخصيف. وللحديث شواهد، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة - الجمع ٣/ ٩٩ (٢٢٩١). وينظر صحيح ابن حبان ٩/ ٣٢٣ - ٤٢٧ (٤١١٣ - ٤١١٧). (٢) المسند ٣/ ٣٧١ (٨٧٩ ١) وصحّحه المحقّقون، لأن خُصيفًا متابَع، وذكروا مظانّه. وهو من طريق خُصيف عند أبي داود ٤/ ٥٠ (٤٠٥٥) وصحّحه الألباني إلا: وأما. . . والمصمت: الذي كلّه حرير. والسَّدَى: ما يُمَدّ طولًا من النسج. والعلم: الرَّقْم في الثوب. (٣) المسند ٣/ ٣٧١ (١٨٨٠). (٤) المسند ٣/ ٣٧٢ (١٨٨١) وابن ماجة ٦/ ١٠١ (٢٨٨)، وأبو يعلى ٤/ ٣٦٧ (٢٤٨٥)، وصحّحه الحاكم ٥/ ١٤١ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، مع أن عثّامًا من رجال البخاري، وسائر رجاله رجال الشيخين. وصحّحه الألباني.