(٢٨٤٨) الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا معاذ بن هشام قال: حدّثني أبي عن قتادة عن عبد اللَّه بن سَرْجس:
أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يبولَنّ أَحدُكم في الجُحر. وإذا نِمْتم فأَطْفِئوا السِّراج، فإنّ الفأرة تأخذُ الفتيلةَ فتحرِقُ أهلَ البيت، وأَوْكِئوا الأسقيةَ، وخَمِّروا الشرابَ، وغلِّقوا الأبوابَ بالليل".
قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجُحْرِ؟ قال: يقال: إنّها مساكن الجنّ (١).
(٢٨٤٩) الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عبد اللَّه بن سرجس قال:
أقيمتِ الصلاةُ -صلاة الصبح- فرأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا يصلِّي ركعتي الفجر، فقال له:"بأيِّ صلاتك احتَسَبْتَ، بصلاتك وحدك أو صلاتك التي صليت معنا؟ ! ".
انفرد بإخراجه مسلم (٢).
* * * *
(١) المسند ٥/ ٨٢، والمختارة ٢/ ٤٠٩ (٣٧٥)، وفي أبي داود ١/ ٨ (٢٩)، والنسائي ١/ ٣٣ من طريق معاذ: النهى عن البول في الجحر، وقول قتادة. وقال الهيثمي عن الحديث في المجمع ٨/ ١١٤: رجال أحمد رجال الصحيح. وينظر السنن الكبرى ١/ ٩٩، وتعليق ابن التركماني على أن قتادة لم يسمع ابن سرجس. وقد ضعّف الألباني الحديث في الإرواء ١/ ٩٣ (٥٥). (٢) المسند ٥/ ٨٢، وهو في مسلم ١/ ٤٩٤ (٧١٢) من طرق عن عاصم. ومن فوقه رجال الشخين.