هذه الطرق معانيها انفرد بإخراجها مسلم، إلّا أنّه لم يذكر في جميع ما أخرجه أن المستمتع بها ابن عمّ سَبرة، إنما المستمتع سَبرة، وكأنّ ذلك من غلط الرُّواة.
والبَكرة: الأُنثى من الإبل، الفتيّة.
والعَيطاء: الطَّويلة العُنُق. وكذلك العَنَطْنَطة.
والدَّمامة (١) في الخَلْق.
والمَحّ: البالي.
(١٨٣٩) الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا زيد بن الحُباب قال: حدّثنا عبد الملك بن الرّبيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلّى أحدُكم فلْيَسْتَتِرْ لصلاته ولو بسَهم"(٢).
(١٨٤٠) الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا عبد الملك ابن الرّبيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه:
أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يُصَلَّى في أعطان الإبل، ورخَّصَ أن يُصَلّى في مُراح الغنم (٣).
(١٨٤١) الحديث الرابع: حدّثنا الترمذيّ قال: حدّثنا عليّ بن حُجر قال: أخبرنا حَرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سَبرة عن عمّه عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "علِّموا الصبيَّ الصلاةَ ابنَ سبع سنين، واضربوه عليها ابنَ عشر"(٤).
* * * *
(١) والذّمامة بالذال المعجمة في الخُلُق. (٢) المسند ٢٤/ ٥٧ (١٥٣٤٠) وحسّن المحقّقون إسناده من أجل عبد الملك، وينظر تخريجه. قال الهيثميّ ٢/ ٦١: رجاله رجال الصحيح. (٣) المسند ٢٤/ ٥٩ (١٥٣٤٣) وحسّن المحقّقون إسناده. وهو في مسند أبي يعلى ٢/ ٢٣٩ (٩٤٠) وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الملك. وقال الألباني: حسن صحيح. (٤) الترمذي ٢/ ٢٥٩ (٤٠٧). قال: حسن صحيح. وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو، وعليه العمل عند بعض أهل العلم. وهو في المسند ٢٤/ ٥٦ (١٥٣٣٩) عن عبد الملك بن الربيع. ومثله في أبي داود ١/ ١٣٣ (٤٩٤) وصحّح الحديث ابن خزيمة ٢/ ١٠٢ (١٠٠٢)، والحاكم والذهبي ١/ ٢٥٨ على شرط مسلم. وقال الألباني: حسن صحيح.