وروى البخاري (٢) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ ﴿قَالَتْ: «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النبي ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ … » ولم يأمرهم النبي ﷺ بالقضاء.
٢ - أن يكون ذاكرًا: فلو أكل أو شرب ناسيًا فإنَّ صومه صحيح ولا قضاء عليه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ «قال الله: قد فعلت». ولحديث أبي هريرة أن رسول الله قال:«مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ».
٣ - أن يكون قاصدًا: وهو أن يكون الإنسان مختارًا لفعل هذا المفطر، فإن كان مُكْرَهًا فلا شيء عليه للآية: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦].