١٨٤٤ - وعن ابن عبَّاس رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "هذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِها، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الحِلَّ كُلَّهُ، فإنَّ العُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ في الحَجِّ إلى يَوْمِ القِيامَةِ" (٢).
[٤ - باب دخول مكة والطواف]
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٨٤٥ - قال نافِع: "إنَّ ابْنَ عُمَرَ رضيَ اللَّه عنهُما كانَ لا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلَّا باتَ بذِي طُّوى حتَّى يُصْبحَ ويَغْتَسِلَ، ويَدْخُلُ مَكَّةَ نهارًا، وإذا نَفَر [مِنْهَا](٣) مَرَّ بذِي طُوًى وباتَ بها يُصْبحَ، وَيذْكُرُ أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٥٣٩، كتاب الحج (٢٥)، باب من ساق البُدْن معه (١٠٤)، الحديث (١٦٩١)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٩٠١، كتاب الحج (١٥)، باب وجوب الدم على المتمتع (٢٤)، الحديث (١٧٤/ ١٢٢٧). وخبَّ: أي رمل. (٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩١١، كتاب الحج (١٥)، باب جواز العمرة في أشهر الحج (٣١)، الحديث (٢٠٣/ ١٢٤١). وقد خلا هذا الباب من الحسان. (٣) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري ومسلم.