اللَّه عليه وسلم عنْ قتلِ أربعٍ مِنَ الدوابّ: النَملةِ والنحْلةِ والهُدْهدِ والصُّرَدِ" (١) واللَّه المستعان.
٤ - بَابُ العقِيقةِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣١٧٩ - عن سلمان بن عامِر الضبيِّ رضي اللَّهُ عنه أنّه قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "مع الغُلامِ عَقيقةٌ، فأهْريقُوا عنه دمًا، وأمِيطُوا عنهُ الأذَى" (٢).
٣١٨٠ - عن عائشة رضي اللَّه عنها "أن رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ يُؤتَى بالصِّبيانِ فيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ ويُحنِّكُهم" (٣).
٣١٨١ - وعن أسماء بنت أبي بكر رضي اللَّه عنها أنّها قالت: "حملتُ بعبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ بمكَّةَ [قالت](٤) فولدتُ بقُباءٍ ثمَّ أتيتُ بهِ
(١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٣٢، ٣٤٧، والدارمي في السنن ٢/ ٨٨ - ٨٩، كتاب الأضاحي باب النهي عن قتل الضفاح والنحلة. وأبو داود في السنن ٥/ ٤١٨، كتاب الأدب (٣٥)، باب في قتل الذر (١٧٦)، الحديث (٥٢٦٧)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٧٤، كتاب الصيد (٢٨)، باب ما ينهى عن قتله (١٠)، الحديث (٣٢٢٤)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٦٥، كتاب الأضاحي (١٠)، باب ما نهي عن قتله (١٧)، الحديث (١٠٧٨)، والصُّرد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢١). (٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٥٩٠، كتاب العقيقة (٧١)، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة (٢)، الحديث (٥٤٧١) و (٥٤٧٢). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٥٨٧، كتاب العقيقة (٧١)، باب تسمية المولود. . . (١)، الحديث (٥٤٦٨) وفي ١١/ ١٥١، كتاب الدعوات (٨٠)، باب الدعاء للصبيان بالبركة (٣١)، الحديث (٦٣٥٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٣٧، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (٣١)، الحديث (١٠١/ ٢٨٦) واللفظ له. (٤) ليست في المطبوعة، وأثبتناها من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري ومسلم.