٣١٣٣ - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"مَنِ اقتنَى كلبًا إلّا كلبَ ماشيةٍ أو ضاري نقصَ من عملهِ كلِّ يومٍ قيراطان"(١).
٣١٣٤ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال:"مَن اتَّخَذَ كلبًا إلّا كلبَ ماشِيةٍ أو صيدٍ أو زَرْعٍ (٢) انْتَقَضَ مِنْ أَجْرِهِ كلَّ يومٍ قيراطٌ"(٣).
٣١٣٥ - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال:"أمرَنا رسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم بقتلِ الكِلابِ، حتَّى إنَّ المرأةَ تَقْدَمُ مِنَ البادِيةِ بكلبها فنقتُلُه، ثم نَهَى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عن قَتْلِها، وقال: عليكُمْ بالأسْودِ البهيمِ ذِي النُّقطَتَيْنِ فإنّهُ شيطانٌ"(٤).
٣١٣٦ - عن ابن عمر "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أمرَ بقتلِ الكِلابِ، إلَّا كلبَ صَيْدٍ أو كلْبَ غنَمٍ أو (٥) ماشِيةٍ"(٦).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٦٠٨، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية (٦)، الحديث (٥٤٨٠)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٠١، كتاب المساقاة (٢٢)، باب الأمر بقتل الكلاب. . . (١٠)، الحديث (٥٠/ ١٥٧٤)، وقوله: "ضاري" أي كلبًا مُعوَّدًا بالصيد، يقال ضري الكلب وأضراه صاحبه: أي عوده وأغراه به، ويجمع على ضوار والقيراط= ٠.٢١٢٥ غرامًا ذهبًا. (٢) في مخطوطة برلين (أو زرع أو صيد) وما أثبتناه من المطبوعة وهو الموافق للفظ مسلم. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٥، كتاب الحرث والمزارعة (٤١)، باب اقتناء الكلب للحرث (٣)، الحديث (٢٣٢٢)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٠٣، كتاب المساقاة (٢٢)، باب الأمر بقتل الكلاب. . . (١٠)، الحديث (٥٨/ ١٥٧٥). (٤) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ٣/ ١٢٠٠، الحديث (٤٧/ ١٥٧٢)، والبهيم: أي الذي لا بياض فيه، وذو النقطتين: أي الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان. (٥) في المطبوعة زيادة (كلب) وليست عند مسلم. (٦) أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (٤٦/ ١٥٧١).