٢٤٤٣ - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما:"أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أَتَتْ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ثابتَ بن قيسٍ ما أَعتِبُ عليهِ في خلقٍ ولا دينٍ، ولكن أَكْرَهُ الكفرَ في الإِسلامِ. قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أَتَرُدِّينَ عليهِ حديقَتَهُ؟ قالت: نعم، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: اقْبَلِ الحديقةَ وطلِّقْها تطليقة"(١).
٢٤٤٤ - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما:"أنَّه طلَّق امرأةً له وهي حائضٌ، فذكرَ عمرُ لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَتَغَيَّظَ فيهِ رسولُ اللَّهِ ثم قال: لِيُراجِعْها ثم يُمْسِكْها حتَّى تَطْهُرَ، ثمَّ تحيضَ فتَطهُرَ، فإنْ بَدا لهُ أنَّ يُطلِّقَها فليُطلِّقْها طاهرًا قبلَ أنْ يَمُسَّها، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللَّهُ أنَّ يُطَلَّقَ لها النساءُ"(٢). وفي رواية:"مُرْهُ فليُراجِعْها ثم ليُطلِّقْها طاهرًا أو حامِلًا"(٣).
٢٤٤٥ - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها:"خَيَّرَنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فاختَرْنا اللَّهَ ورسولَه، فلم يُعَدَّ ذلكَ علينا شيئًا"(٤).
(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٣٩٩، كتاب الطلاق (٦٨)، باب الخلع. . . (١٢)، الحديث (٥٢٧٣). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٨/ ٦٥٣، كتاب التفسير (٦٥)، سورة الطلاق (٦٥)، باب (١)، الحديث (٤٩٠٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٩٣، كتاب الطلاق (١٨)، باب تحريم طلاق الحائض. . . (١)، الحديث (١/ ١٤٧١). (٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٩٥، كتاب الطلاق (١٨)، باب تحريم طلاق الحائض. . . (١)، الحديث (٥/ ١٤٧١). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٣٦٧، كتاب الطلاق (٦٨)، باب من خيَّر أزواجه. . . (٥)، الحديث (٥٢٦٢) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١١٠٣، كتاب الطلاق (١٨)، باب بيان أنَّ تخيير امرأته لا يكون. . . (٤)، الحديث (٢٤/ ١٤٧٧).