٢٣٤٧ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها"(١).
٢٣٤٨ - وقال:"يَحْرُمُ من الرضاعةِ ما يَحرُمُ من الوِلادةِ"(٢).
٢٣٤٩ - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها:"جاء عمِّي من الرضاعةِ فاستأذنَ عليَّ، فأَبَيْتُ أنْ آذنَ لهُ حتَّى أسألَ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ فجاءَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فسألتُه فقال: إنه عمُّكِ فأذَني له"(٣).
٢٣٥٠ - وعن علي رضي اللَّه عنه أنّه قال:"يا رسولَ اللَّه هل لكَ في بنتِ عمِّكَ حمزةَ؟ فإنها أجملُ فتاةٍ في قريش، فقالَ له: أَما علمْتَ أنَّ حمزةَ أخي من الرضاعةِ، وإنَّ اللَّه حرَّمَ من الرضاعةِ ما حرَّمَ من النسبِ"(٤).
(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٩/ ١٦٠، كتاب النكاح (٦٧)، باب لا تنكح المرأة على عمتها (٢٧)، الحديث (٥١٠٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٢٨، كتاب النكاح (١٦)، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . . (٤)، الحديث (٣٣/ ١٤٠٨). (٢) متفق عليه من رواية عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها، وأخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ١٣٩ - ١٤٠، كتاب النكاح (٦٧)، باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [سورة النساء (٤)، الآية (٢٣)]. . . (٢٠)، الحديث (٥٠٩٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٦٨، كتاب الرضاع (١٧)، باب يحرم من الرضاعة. . . (١)، الحديث (٢/ ١٤٤٤) واللفظ له، وأخرجه البخاري موقوفًا من قول عائشة رضي اللَّه عنها في الصحيح ٩/ ٣٣٨، كتاب النكاح (٦٧)، باب ما يحل من الدخول. . . (١١٧)، الحديث (٥٢٣٩). (٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٩/ ٣٣٨، كتاب النكاح (٦٧)، باب ما يحل من الدخول. . . (١١٧)، الحديث (٥٢٣٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٧٠، كتاب الرضاع (١٧)، باب تحريم الرضاعة. . . (٢)، الحديث (٧/ ١٤٤٥). (٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٧١، كتاب الرضاع (١٧)، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (٣)، الحديث (١١/ ١٤٤٦)، وأخرجه الشافعي بلفظه في المسند ٢/ ٢٠ - ٢١، كتاب النكاح، الباب الرابع فيما جاء في الرضاع، الحديث (٦١).