٨٢٤ - قال جابر رضي اللَّه عنه:"كان معاذُ بن جبلٍ رضي اللَّه عنه يصلي مع النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، ثمَّ يأتي قومَه فيصلي بهم"(١). قال جابر:"كانَ معاذُ بن جبل يصلي معَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم العشاءَ، ثمَّ يَرجِعُ إلى قومِهِ فيصلي بهم العشاءَ، وهي له نافلةٌ"(٢).
مِنَ الحِسَان:
٨٢٥ - عن يزيد بن الأسود أنَّه قال:"شَهِدْتُ معَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم حجَّتَهُ فصلَّيْتُ معَهُ صلاةَ الصبحِ في مسجدِ الخَيْفِ، فلما قضى صلاتَهُ وانحرفَ، فإذا هو برجُلَيْنِ في آخرِ القومِ لم يُصَلِّيا مَعَهُ، قال: عليَّ بهما، فَجِيءَ بهما تُرْعَدُ فرائصُهما قال: ما مَنَعَكما أن تُصَلِّيا معنا؟ فقالا: يا رسولَ اللَّهِ إنَّا كنا [قد](٣) صلَّينا في رِحالِنا، قال: فلا تفعلا، إذا صلَّيتما في رحالِكما ثم أَتيْتُما مسجدَ جماعةٍ فصلِّيا معهم، فإنها لكما نافلةٌ"(٤).
(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ١٩٢، كتاب الأذان (١٠)، باب إذا طوَّل الإمام. . . (٦٠)، الحديث (٧٠٠)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٣٤٠، كتاب الصلاة (٤)، باب القراءة في العشاء (٣٦)، الحديث (١٨١/ ٤٦٥). (٢) أخرجه الشافعي في المسند ١/ ١٠٤، كتاب الصلاة، الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة، الحديث (٣٠٦)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنِّف ٢/ ٨، باب لا تكون صلاة واحدة لشتى، الحديث (٢٢٦٥ - ٢٢٦٦)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٩، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعًا، وأخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٢٧٤، كتاب الصلاة، باب ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل، الحديث (١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٨٦، كتاب الصلاة، باب الفريضة خلف من يصلي النافلة. و (النافلة): الزيادة على الفريضة. (٣) ليست في مخطوطة برلين. (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٢١، باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة، الحديث (٣٩٣٤)، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٦٠ - ١٦١، ضمن مسند يزيد بن =