٢٢٥١ - عن المِقْدامِ بن معديكرب رضي اللَّه عنه، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال:"ألا لا يحِلُّ ذو نابٍ من السِّباعِ، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقطةُ مِن مالِ مُعاهدٍ إلّا أَنْ يستغنيَ عَنها صاحبُها"(١).
[١٧ - باب الفرائض]
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٢٥٢ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال:"أنَّا أَوْلى بالمؤمنينَ مِنْ أنفسِهم، فمَن ماتَ وعليه دَيْنٌ ولم يتركْ وفاءً فعليْنا قضاؤه، ومَنْ تركَ مالًا فلِوَرَثتِهِ"(٢). وفي رواية:"مَنْ تركَ دَيْنًا أو ضَياعًا فليَأتِني فأنا مولاهُ"(٣). وفي رواية: "مَن تركَ مالًا فلِوَرَثَتِهِ، ومَن
(١) أخرجه بتمامه أحمد في المسند ٤/ ١٣٠ - ١٣١، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ١٦٠، كتاب الأطعمة (٢١)، باب النهي عن أكل السباع (٣٣)، الحديث (٣٨٠٤) واللفظ له، وأخرجه مطولًا في ٥/ ١٠ - ١٢، كتاب السنة (٣٤)، باب في لزوم السنة (٦)، الحديث (٤٦٠٤). وأخرج أصل هذا الحديث، دون ذكر الشاهد منه: الدارمي في السنن ١/ ١٤٤، المقدمة، باب السنة قاضية على كتاب اللَّه، وأخرجه الترمذي في السنن ٥/ ٣٨، كتاب العلم (٤٢)، باب ما نهي عنه أن يقال. . . (١٠)، الحديث (٢٦٦٤)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦ المقدمة، باب تعظيم حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (٢)، الحديث (١٢)، والمعاهد: هو الكافر بينه وبين المسلمين عهدٌ بأمان، في تجارة أو رسالة. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٩، كتاب الفرائض (٨٥)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ترك مالًا. . . " (٤)، الحديث (٦٧٣١) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٧، كتاب الفرائض (٢٣)، باب من ترك مالًا فلورثته (٤)، الحديث (١٤/ ١٦١٩). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٦١، كتاب الاستقراض (٤٣)، باب الصلاة على من ترك دينًا (١١)، الحديث (٢٣٩٩)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٧ - ١٢٣٨، كتاب الفرائض (٢٣)، باب من ترك مالًا فلورثته (٤)، الحديث (١٥/ ١٦١٩)، قال في شرح السنة ٨/ ٣٢٥: (فالضياع اسم لكل ما هو بعرض أن يضيع، إن لم يُتَعهد كالذرية الصغار).