٢٤٩٥ - وعن رُوَيْفِع بنِ ثابت الأنصاري رضي اللَّه عنه أنَّه قال:"قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يومَ حُنينٍ: لا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ يَسقي ماءَه زرْعَ غيرِه -يعني إتيان الحَبالَى، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ يقعَ على امرأةٍ من السَّبْي حتَّى يستبرِئَها، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخر أنْ يَبيعَ مَغْنمًا حتَّى يُقْسَمَ"(١).
[١٦ - باب النفقات وحق المملوك]
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٤٩٦ - عن عائشة رضي اللَّه عنها:"أنَّ هِندًا بنتَ عتبةَ قالت: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفيانَ رجلٌ شَحِيحٌ، وليسَ يُعطيني ما يَكفيني وولدي إلّا ما أَخذتُ منه وهوَ لا يَعلمُ؟ فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ"(٢).
= السبايا (٤٥)، الحديث (٢١٥٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٥، كتاب النكاح، باب إذا تزوج العبد. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي، قوله: "أوطاس" موضع على ثلاث مراحل من مكة، فيها وقعة للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. (١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٠٨، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦١٥ - ٦١٦، كتاب النكاح (٦)، باب في وطء السبايا (٤٥)، الحديث (٢١٥٨) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٣٧، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية. . . (٣٥)، الحديث (١١٣١). والاستبراء: طلب براءة الرحم من الحمل. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٥٠٧، كتاب النفقات (٦٩)، باب إذا لم ينفق الرجل. . . (٩)، الحديث (٥٣٦٤) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٣٨، كتاب الأقضية (٣٠)، باب قضية هند (٤)، الحديث (٧/ ١٧١٤). (٣) أخرجه من رواية جابر بن سَمُرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح ٣/ ١٤٥٣ - ١٤٥٤، كتاب الإمارة (٣٣)، باب الناس تبع لقريش. . . (١)، الحديث (١٠/ ١٨٢٢).