السَّكينَة، فما أدْرَكْتُمْ فصلُّوا، وما فاتَكُمْ فأتِمُّوا" (١) ويُروى: "فإنَّ أحدَكُمْ إذا كانَ يَعْمِدُ إلى الصَّلاةِ فهو في صَلاةٍ" (٢) رواه أبو هريرة رضي اللَّه عنه (٣).
[٦ - باب المساجد ومواضع الصلاة]
مِنَ الصِّحَاحِ:
٤٧٨ - قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "لما دَخَلَ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم البيت دَعا في نواحيهِ كُلِّها ولم يُصَلِّ حتى خرجَ. فلمَّا خرجَ ركعَ ركعَتَيْنِ فىِ قُبُلِ الكَعْبَةِ وقال: هذِهِ القبلةُ" (٤).
٤٧٩ - وقال عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: "إنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دخلَ الكعبةَ هو وأُسامَةُ بن زَيْدٍ وعُثْمَانُ بنُ طَلحةَ الحَجَبيُّ وبلالُ بن رَباح، فأغلقَها عليه ومكثَ فيها. فسألتُ بلالًا حينَ خرجَ: ماذا صنعَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ قال: جَعَلَ عَمودًا عن يسارِهِ وعَمودَيْنِ عن يمينِهِ وثلاثةَ أعمدةٍ وراءَهُ، ثمَّ صلَّى" (٥).
(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٣٩٠، كتاب الجمعة (١١)، باب المشي إلى الجمعة (١٨)، الحديث (٩٠٨). ومسلم في الصحيح ١/ ٤٢٠ - ٤٢١، كتاب المساجد (٥)، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (٢٨)، الحديث (١٥١/ ٦٠٢). (٢) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (١٥٢/ ٦٠٢). (٣) اكتفى المصنف في هذا الفصل بالصحاح ولم يورد من الحسان شيئًا. (٤) أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٥٠١، كتاب الصلاة (٨)، باب قول اللَّه تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة (٢) الآية (١٢٥)] (٣٠)، الحديث (٣٩٨). وأخرجه مسلم عن ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي اللَّه عنهما في الصحيح ٢/ ٩٦٨، كتاب الحج (١٥)، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره (٦٨)، الحديث (٣٩٥/ ١٣٣٠). (٥) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٥٧٨، كتاب الصلاة (٨)، باب الصلاة بين السَّواري في غير جماعة (٩٦)، الحديث (٥٠٥). ومسلم في الصحيح ٢/ ٩٦٦، كتاب الحج (١٥)، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره (٦٨)، الحديث (٣٨٨/ ١٣٢٩). وقد صلّى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذه الكيفية في غير جماعة، ولو صلاها بجماعة لانقطعت الصفوف، وتوحيدها مطلوب.